(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٦/ ١١، الهداية ٢/ ٤٤٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣. (٣) بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣، الاختيار ٤/ ١٣٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨. (٤) إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم: فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد. وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم. وإن أدركه بعد أن قسم: فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =