للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا خالِصَ رقيقنا.

والمالك القديم، أَحق بماله قبل القسمة مجانًا،

منحة السلوك

ليملك لا يُملك، وإنما ثبتت في الكافر محلية الملك، بالكفر العارض (١).

قوله: إلا خالِص رقيقنا.

أي: يملكون خالص رقيقنا؛ لأنه كالمال (٢). واحترز بالخلوص عن المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة (٣).

[[تملك المال أثناء الحرب]]

قوله: والمالك القديم، أحق بماله قبل القسمة مجانًا.

يعني: إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن يقسم الغنيمة بين المسلمين، أخذه بغير شيء؛ لأنه عين حقه (٤).


(١) الهداية ٢/ ٤٤٣، شرح فتح القدير ٦/ ٤، الكتاب ٤/ ١٢٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٦٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، العناية ٦/ ٤.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٣، شرح فتح القدير ٦/ ١١، الهداية ٢/ ٤٤٣، بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣.
(٣) بداية المبتدي ٢/ ٤٤٣، الاختيار ٤/ ١٣٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨.
(٤) إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم:
فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.
وإن أدركه بعد أن قسم:
فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =

<<  <  ج: ص:  >  >>