للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُضرب الدابَّةُ على النفارِ، دون العثار،

منحة السلوك

قال الفقيه أبو الليث: والمستحب عندي إذا بلغ سبع سنين يختن ما بينه وبين عشر سنين.

وقيل: وقته وقت البلوغ. وقيل: بتسع. وقيل: بعشر سنين. وقيل: متى كان يطيق ألم الختان ختن، وإلا فلا (١).

ولو ولد مختونًا لا يقطع منه شيء، حتى يكون ما يواري الحشفة.

[[أذية الدواب]]

قوله: وتضرب الدابة على النفار، دون العثار.

والنفار من النفرة (٢). والعثار من العثرة (٣).

وإنما تضرب في النفار؛ لأنه من عادتها السيئة، بخلاف العثار فإنه آفة تصيبها.


(١) وعند المالكية: يندب زمن أمره بالصلاة، ويكره يوم ولادته، ويوم سابعه.
وعند الشافعية: يندب تعجيله يوم سابعه أي: سابع يوم من الولادة، فإن ضعف عن احتماله في السابع، أخر حتى يحتمله.
وعند الحنابلة: يجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه، وزمن الصغر أفضل من التمييز، ويكره يوم السابع، ومن الولادة إليه.
جواهر الإكليل ١/ ٢٢٤، التاج والإكليل ٣/ ٢٥٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢١١ قليوبي ٤/ ٢١١، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣، السراج الوهاج ص ٥٣٨، كشاف القناع ١/ ٨٠، الروض المربع ص ٢٥، هداية الراغب ص ٣٣.
(٢) وهو الهرب، والمجانبة.
لسان العرب ٥/ ٢٢٧ مادة نفر، القاموس المحيط ٤/ ٤١٢ مادة ن ف ر، مختار الصحاح ص ٢٨٠ مادة ن ف ر.
(٣) وهي: الكبو، والزلة.
لسان العرب ٤/ ٥٣٩ مادة عثر، القاموس المحيط ٣/ ١٥٤ مادة ع ث ر، تاج العروس ٣/ ٣٨١ مادة عثر، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢٢٨ باب العين والثاء وما يثلثهما مادة عثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>