للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن احتكر غلة أرضه، أو ما جلبه من بلدٍ آخر حل.

منحة السلوك

الجلب على هذا التفصيل.

[ما يُباح احتكاره]

قوله: ومن احتكر غَلَّة أرضه، أو ما جلبه من بلدٍ آخر حل؛ لأنه خالص حقه فلم يتعلق به حق العامة، فلا يكون احتكارًا (١).

وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلبه من بلدٍ آخر (٢).


(١) الهداية ٤/ ٤٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، الكتاب ٤/ ١٦٦، كنز الدقائق ٦/ ٢٨، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٦، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢.
(٢) وعند المالكية: لا يجوز الاحتكار إذا أضر بأهل البلد في كل ما بهم حاجة إليه، من طعام، أو غيره. ولا يمنع إذا لم يعد بالضيق، والضرر.
وصفة الاحتكار عند الشافعية: أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه، وغلائه على الناس، فيحبسه عنهم، فأما إذا اشترى في حال سعته، وحبسه ليزيد، أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز. ما لم يكن بالناس ضرورة، ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات، ومنها الذرة، والأرز، والتمر، والزبيب، فلا يعم جميع الأطعمة.
وعند الحنابلة: الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط:
١ - أن يشتري، فلو جلب شيئًا، أو أدخل من غلته شيئًا فادخره، لم يكن محتكرًا.
٢ - أن يكون المُشترى قوتًا، فأما الإدام، والحلواء، والعسل، فليس فيها احتكار محرم.
٣ - أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلا بأمرين:
أ - أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار، كالحرمين.
ب - أن يكون في حال الضيق.
الهداية ٤/ ٤٢٨، تبيين الحقائق ٦/ ٢٧، البحر الرائق ٨/ ٢٠٢، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٦، التلقين ص ١١٣، المعونة ٢/ ١٠٣٥، مواهب الجليل ٤/ ٢٢٧، الكافي لابن عبد البر ص ٣٦٠، القوانين ص ١٦٩، التفريع ٢/ ١٦٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٨، قليوبي ٢/ ١٨٦، المغني ٤/ ٣٠٦، الإقناع للحجاوي ٣/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>