للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكبر مع كلِّ حصاةٍ، ولا يقف عندها. ويقطع التلبية مع أول حصاة،

منحة السلوك

قوله: يكبر مع كل حصاة (١).

لما روينا؛ ولو سبح مكان التكبير أجزأه؛ لحصول التعظيم بالذكر (٢).

قوله: ولا يقف عندها.

أي: عند جمرة العقبة (٣)؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أنه كان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعله" رواه البخاري (٤).

[[زمن قطع التلبية للحاج]]

قوله: ويقطع التلبية مع أول حصاة (٥).


= هو الوصول إلى الجمرة. وحده بعض المتأخرين من الشافعية فقال: موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلا في جمرة العقبة، فليس لها إلا وجه واحد.
الهداية ١/ ١٥٩، تبيين الحقائق ٢/ ٤٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٣٣٩، حاشية العدوي ٢/ ٣٣٩، مغني المحتاج ١/ ٥٠٨، المجموع ٨/ ١٧٤، منتهى الإرادات ٢/ ٦١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٥٠١.
(١) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
مختصر الطحاوي ص ٦٥، الكتاب ١/ ١٩١، الهداية ١/ ١٥٩، متن الرسالة ص ٨٧، مختصر خليل ص ٨٤، المجموع ٨/ ١٦٨، عمدة السالك وعدة الناسك ص ٢٥٨، زاد المستقنع ص ٢٠٩، المحرر ١/ ٢٤٧.
(٢) الهداية ١/ ١٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤٨٦.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٥٢، الهداية ١/ ١٥٩، الاختيار ١/ ١٥٢، متن الرسالة ص ٨٧، مختصر خليل ص ٨٤، أنوار المسالك شرح عمدة السالك ص ٢٥٨، المنهاج ١/ ٥٩٩، المغني ٣/ ٤٥٨، المستوعب ٤/ ٢٤٣.
(٤) ٢/ ٦٢٣ كتاب الحج، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى رقم ١٦٦٥.
(٥) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة. وقيل: يقطعها إذا رمي جمرة العقبة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>