للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو رمى السبع جُملةً فهي واحدةٌ.

منحة السلوك

لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أن أسامة كان رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل (١)، من المزدلفة إلى منى، قال: كلاهما لم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (٢).

[[رمي الجمار دفعة واحدة]]

قوله: ولو رمى السبع جملة. أي: ولو رمى سبع حصيات جملة، دفعة واحدة، فهى واحدة؛ لأن المنصوص عليه تفريق الأفعال (٣).


= الكتاب ١/ ١٩١، مختصر الطحاوي ص ٦٥، منح الجليل ٢/ ٢٦٣، الشرح الصغير ١/ ٢٧٠، مختصر خليل ص ٨٢، السراج الوهاج ص ١٦٣، زاد المحتاج ١/ ٥٩٩، زاد المستقنع ص ٢٠٩، مختصر الخرقي ص ٦٠.
(١) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، من شجعان الصحابة، كان أسن ولد العباس، ثبت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين، وخرج بعد وفاته مجاهدًا إلى الشام، فاستشهد في وقعة أجنادين بفلسطين سنة ١٣ هـ.
طبقات ابن سعد ٤/ ٥٤، الاستيعاب ٣/ ٢٠٨، الإصابة ٣/ ٢٠٨، أسد الغابة ٤/ ٣٦٦.
(٢) البخاري ٢/ ٥٥٩ كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج رقم ١٤٦٩، ومسلم ٢/ ٩٣٠ كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية رقم ١٢٨١، وأبو داود ٢/ ١٦٣ كتاب المناسك، باب متى يقطع التلبية رقم ١٨١٥، والنسائي ٥/ ٢٧٦ كتاب مناسك الحج، باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة رقم ٣٠٨٠، والترمذي ٣/ ٢٨٣ كتاب الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في الحج رقم ٩١٨، وابن ماجه ٢/ ١٠١١ كتاب المناسك، باب متى يقطع الحاج التلبية رقم ٣٠٤٠، والدارمي ١/ ٤٩٢ كتاب المناسك، باب في رمي الجمار يرميها راكبًا رقم ١٨٣٩، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٢٢٤ كتاب مناسك الحج، باب التلبية متى يقطعها الحاج، والبيهقي ٥/ ١١٢ كتاب الحج، باب التلبية يوم عرفة وقبله وبعده حتى يرمي جمرة العقبة، وأحمد ١/ ٢١٠، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٢ كتاب المناسك، باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر رقم ٢٨٨٧.
(٣) وفاقًا للثلاثة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>