للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم، ولو كانوا سلمًا

منحة السلوك

المدة. وأما إذا انقضت المدة، يبطل الصلح بُمضيِّها (١) (٢).

قوله: وإن بدؤوا بخيانة لم يجب الإعلام.

يعني: وإن بدأ الكفار بخيانة بعد الصلح، نقض الإمام الصلح بدون الإعلام؛ لأن الإعلام لنقض العهد، وقد انتقض بالخيانة (٣).

[[معاملة العدو]]

قوله: ويكره بيع السلاح، والحديد، والخيل منهم.

أي: من الكفار؛ لأن فيه تقويةً لهم فيحرم (٤).

قوله: ولو كانوا سِلمًا واصل بما قبله. السلم: -بكسر السين وفتحها- بمعنى: الصلح. يعني: ولو كانوا مصطلحين مع المسلمين، يكره بيع السلاح منهم؛ لما ذكرنا (٥).


(١) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٦، الاختيار ٤/ ١٢١، مختصر خليل ص ١١١٩، جواهر الإكليل ١/ ٢٧٠، المنهاج ٤/ ٣٦٣، زاد المحتاج ٤/ ٣٦٣، الروض المربع ص ٢٢٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٥.
(٢) وفي م: "الإعلام: أن يعلم ملكهم، أما إذا خانوا بغير علم ملكهم فلا ينتقض".
(٣) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٢/ ٤٣٠، الاختيار ٤/ ١٢١، الجامع الصغير ص ٣١٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦، أقرب المسالك ص ٦٦، الشرح الصغير ١/ ٣٥٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٦٠، نهاية المحتاج ٨/ ١٦٠، كشاف القناع ٣/ ١١١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٢٥.
(٤) العناية ٥/ ٤٦١، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦١، الهداية ٢/ ٤٣٠، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٠، المختار ٤/ ١٢١.
(٥) الهداية ٢/ ٤٣١، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>