للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمالٍ، أخذًا، أو دفعًا، ونقضه بعد الإِعلام متى رآهُ مصلحةً،

منحة السلوك

يعني: بلا شيء، هذا إذا كان الصلح خيرًا للمسلمين (١)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: ٦١] أي: وإن مالوا للصلح (٢).

قوله: وبمالٍ.

أي: وللإمام الصلح أيضًا بمالٍ، أخذًا، أو دفعًا (٣). فالأخذ: أن يأخذ المال منهم، والدفع: أن يدفع المال إليهم، وذلك لأن الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة (٤)، إذ المقصود من الجهاد دفع الشر، ولكن الصلح بالدفع إنما يجوز، إذا خاف الهلاك على المسلمين؛ لأن دفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ، وإذا لم يخف لا يفعل ذلك؛ لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين (٥).

قوله: ونقضه.

أي: وللإمام نقض الصلح بعد الإعلام متى رآه مصلحة؛ لأن المصلحة لمَّا تبدَّلت كان النقض جهادًا. هذا إذا صالحهم مدة فرأى نقضه قبل مضي


(١) بداية المبتدي ٢/ ٤٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧، الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، المختار ٤/ ١٢١.
(٢) الكشاف للزمخشري ٢/ ١٣٣، تفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٦، جامع البيان في تأويل آي القرآن ٦/ ٢٧٨، شرح فتح القدير للشوكاني ٢/ ٣٢٢.
(٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧، الاختيار ٤/ ١٢١، الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥.
(٤) الهداية ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، العناية ٥/ ٤٥٦، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٦.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ٢/ ٤٣٠، العناية ٥/ ٤٥٦، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٦، الهداية ٢/ ٤٣٠، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ١٠٤، بداية المجتهد ١/ ٣٨٧، الوجيز ٢/ ٢٠٣، مغني المحتاج ٤/ ٦١، الروض المربع ص ٢٢٤، منتهى الإرادات ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>