(٢) زيادة يقتضيها السياق. (٣) خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري ١/ ٢٤٩. (٤) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه إذا رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم وهو ظاهر المذهب والرواية، وعليه الفتوى عند الحنفية. والقول الآخر عند الحنفية: ما ذكره المصنف. وذهب الشافعية: إلى أنه إن كان البلدان متقاربين، وجب الصوم على أهلهما، وإن كانا متباعدين وجب على من رأى، ولم يجب على من لم ير. ووجه التباعد عندهم: اختلاف المطالع، كالعراق، والشام، والحجاز. شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٠، كشف الحقائق ١/ ١١٧، شرح الوقاية ١/ ١١٧، مقدمة الغزنوي (مخطوط) لوحة ١٩٥/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ١٧ فقه حنفي، الواقعات للناطفي (مخطوط) ق ٣٤/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب، تحت رقم ٥٥٩، "المذهب الحنفي، فقه المذاهب الإسلامية"، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١، الشرح الصغير ١/ ٢٤٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٠، القوانين ص ٧٩، المجموع ٦/ ٢٧٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٨٩، مغني =