للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر، إلا إذا اتحدت المطالع.

منحة السلوك

والإحلال في الحج، [فهلال شوال في الغيم كذلك] (١) (٢).

وعن أبي حنيفة: أن هلال الأضحى، كهلال رمضان. ذكره في "الخلاصة" (٣) عن "النوادر".

[[تعدد المطالع]]

قوله: ولا يلزم أحد المصرين برؤية المصر الآخر.

أي: لا يلزم الصوم ولا الإفطار أحد المصرين برؤية أهل المصر الآخر؛ لأن كل قومٍ مخاطبون بما عندهم، إلا إذا اتحدت المطالع، فحينئذٍ يلزم أحد المصرين برؤية الآخر، حتى إذا صام أهل أحدهما ثلاثين يومًا، وأهل الآخر تسعة وعشرين يومًا، يجب عليهم قضاء يومٍ (٤).


(١) شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٥، العناية ٢/ ٣٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩، الاختيار ١/ ١٣٠، الوقاية ١/ ١١٧، كشف الحقائق ١/ ١١٧.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) خلاصة الفتاوى، لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري ١/ ٢٤٩.
(٤) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه إذا رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم وهو ظاهر المذهب والرواية، وعليه الفتوى عند الحنفية.
والقول الآخر عند الحنفية: ما ذكره المصنف.
وذهب الشافعية: إلى أنه إن كان البلدان متقاربين، وجب الصوم على أهلهما، وإن كانا متباعدين وجب على من رأى، ولم يجب على من لم ير. ووجه التباعد عندهم: اختلاف المطالع، كالعراق، والشام، والحجاز.
شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٧٠، كشف الحقائق ١/ ١١٧، شرح الوقاية ١/ ١١٧، مقدمة الغزنوي (مخطوط) لوحة ١٩٥/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ١٧ فقه حنفي، الواقعات للناطفي (مخطوط) ق ٣٤/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب، تحت رقم ٥٥٩، "المذهب الحنفي، فقه المذاهب الإسلامية"، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١، الشرح الصغير ١/ ٢٤٠، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٠، القوانين ص ٧٩، المجموع ٦/ ٢٧٣، إخلاص الناوي ١/ ٢٨٩، مغني =

<<  <  ج: ص:  >  >>