للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتكبير التشريق: أوله بعد الفجر من يوم عرفة، وآخره: بعد عصر يوم النحر.

منحة السلوك

قلنا: هذه عبادة مخصوصة بمكان، فلا تصير عبادةً في غيره، فإن من طاف حول مسجدٍ سوى الكعبة يخشى عليه الكفر، وما نقل عن ابن عباس، فذا في الوعظ (١).

[[زمن التكبير]]

قوله: وتكبير التشريق (٢): أوله بعد الفجر من يوم عرفة، وآخره: بعد عصر يوم النحر، فيكون: ثمان صلوات، وهذا قول: أبي حنيفة، والمأثور عن المشايخ الكبار من الصحابة، كأبي بكر، وعمر، وابن مسعود -رضي الله عنهم- (٣).

وعندهما: أوله هكذا، ولكن يختم في عصر آخر أيام التشريق، فتكون ثلاثًا وعشرين صلاة، وهو قول: شبان الصحابة كعلي، وابن عباس، وزيد ابن ثابت، والفتوى عليه (٤).


(١) الهداية ١/ ٩٣، شرح فتح القدير ٢/ ٨٠، غنية المتملي ص ٥٧٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٦، العناية ٢/ ٨٠.
(٢) سميت بذلك؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرّقُ فيها: أي تقدد في الشَّرْقة، وهي الشمس. وقيل: تشريقها: تقطيعها وتشريحها.
المصباح المنير ١/ ٣١٠ مادة شرقت، القاموس المحيط ٢/ ٧٠٣ مادة ش ر ق، مختار الصحاح ص ١٤١ مادة ش ر ق، مجمل اللغة ص ٤٠٤ باب الشين والراء وما يثلثهما مادة شرق.
(٣) البحر الرائق ٢/ ١٦٤، المبسوط ٢/ ٤٤، الهداية ١/ ٩٤، الكتاب ١/ ١١٨، منحة الخالق ٢/ ١٦٤، الاختيار ١/ ٨٨، غنية المتملي ص ٥٧٤، المختار ١/ ٨٨، بداية المبتدي ١/ ٩٤، الاختيار ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ٢/ ٨٠، العناية ٢/ ٨٠، الوجيز شرح الجامع الصغير، لجمال الدين الحصيري (مخطوط) جـ ١ لوحة ٣/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة خزنة تركيا، تحت رقم ٤٠، فقه حنفي.
(٤) وهو مذهب الحنابلة، وبه قال الثوري، وابن عيينة، وأبو ثور.
الهداية ١/ ٩٤، الكتاب ١/ ١١٨، شرح فتح القدير ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٢٧، كنز =

<<  <  ج: ص:  >  >>