(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية في المشهور عنهم: أن الموميء لا يصح اقتداؤه بموميء مثله. كنز الدقائق ١/ ١٤٣، المختار ١/ ٥٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، غنية المتملي ص ٥١٩، ملتقى الأبحر ١/ ٩٧، الهداية ١/ ٦٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٨، حاشية الدسوقي ١/ ٣٢٧، مغني المحتاج ١/ ٢٤٠، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٨، المغني ٢/ ٥١. (٢) لأن الفرض أقوى؛ إذ الحاجة في حق المتنفل إلى الصلاة، وهو موجود في الفرض، وزيادة صفة الفرضية. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وذهب الشافعية: إلى صحة اقتداء المتنفل بالمفترض، وعكسه. كنز الدقائق ١/ ١٤٣، المختار ١/ ٦٠، الكتاب ١/ ٨٢، العناية ١/ ٣٧١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٣٩، منح الجليل ١/ ٣٧٩، إخلاص الناوي ١/ ١٨٤، إرشاد الغاوي ١/ ١٨٤، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٨٤، الروض المربع ص ١٠٢. (٣) الهداية ١/ ٦٢، شرح فتح القدير ١/ ٣٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، كشف الحقائق ١/ ٥٦، غنية المتملي ص ٥١٨. (٤) جمع خنثى. وهو ما له ما للرجال والنساء جميعًا. لسان العرب ٢/ ١٤٦ مادة خنث، طلبة الطلبة ص ٣٤٧، لغة الفقه ص ٢٤٨، أنيس الفقهاء ص ١٦٦، المصباح المنير ١/ ١٨٣ مادة خنث. (٥) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه يصف الرجال والصبيان معهم، فهم كالبالغين، ثم الخناثى، ثم النساء. =