للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإثم على المُلْبِسِ.

ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،

منحة السلوك

شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم (١).

قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم (٢).

[[استعمال المنديل]]

قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم (٣).

قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن (٤).

وفي "الجامع الصغير" (٥): يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة.

والأول أصح (٦).

قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.


(١) الهداية ٤/ ٤١٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٣١، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، الدر المختار ٦/ ٣٦٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٤١، بدائع الصنائع ٥/ ١٣١، الدر المختار ٦/ ٣٦٢، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٢.
(٣) بداية المبتدي ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣.
(٤) الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، الدر المختار ٦/ ٣٦٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٣٢، البحر الرائق ٨/ ١٩١.
(٥) لمحمد بن الحسن ص ٤٧٨.
(٦) الهداية ٤/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٦/ ١٦، البحر الرائق ٨/ ١٩١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>