للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خروج المني، بغير شهوة.

ولو احتلم، ولم ير بللًا فلا غسل عليه،

منحة السلوك

[[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]]

أي: لا يوجب الغسل خروج المني، بغير شهوة (١)، مثل: ما إذا سقط من موضع عالٍ، فخرج به ماءٌ، أو سقط من دابة، أو حمل حملًا ثقيلًا، فخرج به (٢). خلافًا للشافعي (٣).

قوله: ولو احتلم ولم ير بللًا، فلا غسل عليه (٤).

لأنه تفكر في النوم، فهو كالتفكر في اليقظة. بلا انزال.


(١) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
التاج والإكليل ١/ ٣٠٦، منح الجليل ١/ ١٢٠.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ٦٠، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٩، العناية ١/ ٦١، تنوير الأبصار ١/ ١٥٩، الذخيرة البرهانية (مخطوط) ج ١ لوحة ١١/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم ٤٤٨، التاج والإكليل ١/ ٣٠٦، منح الجليل ١/ ١٢٠، الروض المربع ص ٣٦، المبدع ١/ ١٧٧.
(٣) حيث يرى أن مجرد خروج المني من طريقه المعتاد، أو غيره يوجب الغسل بشهوة، أو بدونها. وهو اختيار بعض المتأخرين من مشايخ الحنفية، نحو ساذان بن إبراهيم وأبي عبد الله الفلاس.
الذخيرة البرهانية (مخطوط) جـ ١ لوحة ١١/ أ، فتح العزيز ٢/ ١٢٢، حاشية البيجوري ١/ ٧٦، شرح التنبيه لابن الملقن (مخطوط) لوحة ٣/ ب.
(٤) وفاقًا للثلاثة. قال في المغني ١/ ٢٣٣: "قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم".
غنية المتملي ص ٤٢، المختار ١/ ١٢، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٥، شرح فتح القدير ٦٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، جواهر الفتاوي (مخطوط) لوحة ٤/ أ، مواهب الجليل ١/ ٣٠٦، التاج والإكليل ١/ ٣٠٦، المجموع ٢/ ١٤٢، المهذب ١/ ٢٩، الشرح الكبير لابن قدامة ١/ ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>