من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ". قال الترمذي ٣/ ٦٩: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوف قوله. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣١١: قال أحمد: وحديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن مات وعليه صوم رمضان قال: "يطعم عنه" لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن: كثير الوهم. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٠٩: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر -رضي الله عنهما-. (١) العناية ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥. (٢) قضاء لحق الوقت بالتشبه. وإليه ذهب الحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه لا يلزم المسافر والحائض خاصة، ويلزم الباقين الإمساك. وعند الشافعية: لا يلزمهم الإمساك. الهداية ١/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، الكتاب ١/ ١٧٢، =