للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه، تشبهًا بالصائمين،

منحة السلوك

والجواب عن حديث البخاري: أن المراد منه الطعام الذي يقوم مقام الصوم مجازًا (١)، بدليل ما روينا.

[[من يلزمهم إمساك بقية اليوم]]

قوله: ومن أسلم، أو بلغ، أو طهرت الحائض، أو أفاق، أو قدم من سفر، أو بريء من مرض، أو أفطر خطأ، أو عمدًا، أمسك بقية يومه؛ تشبهًا بالصائمين (٢).


= وما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: فقد أخرجه ابن ماجه، كما قال: المصنف ١/ ٥٥٨ كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه رقم ١٧٥٧، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٣ كتاب الصيام، باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينًا رقم ٢٠٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٤ كتاب الصيام، باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان، والبغوي في شرح السنة ١٧٧٥، والترمذي في جامعه ٣/ ٦٩ كتاب الزكاة باب ما جاء من الكفارة رقم ٨١٧.
من طريق أشعث، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ".
قال الترمذي ٣/ ٦٩: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوف قوله.
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٦/ ٣١١: قال أحمد: وحديث محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن مات وعليه صوم رمضان قال: "يطعم عنه" لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن: كثير الوهم.
قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٠٩: قال الدارقطني: المحفوظ وقفه على ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(١) العناية ٢/ ٣٦٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٥، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٥.
(٢) قضاء لحق الوقت بالتشبه. وإليه ذهب الحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يلزم المسافر والحائض خاصة، ويلزم الباقين الإمساك.
وعند الشافعية: لا يلزمهم الإمساك.
الهداية ١/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، الكتاب ١/ ١٧٢، =

<<  <  ج: ص:  >  >>