للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع،

منحة السلوك

وقد نهينا عنه (١).

[[ما يستحب ويكره في الذبح]]

قوله: ويستحب إحداد السكين قبل الإضجاع (٢).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته (٣)، وليرح ذبيحته" رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما (٤).


= التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، الروض المربع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢.
(١) يشير إلى حديث شداد بن أوس الآتي "إن الله كتب الإحسان ... ".
(٢) وفاقًا للثلاثة. وكذا يكره إحداد السكين والحيوان يبصره.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٢٩١، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١، التلقين ص ٨٠، القوانين ص ١٢٤، المجموع ٩/ ٨١، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢، زاد المستقنع ص ٤٨٠، المحرر ٢/ ١٩٢، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٠، المقنع ٤/ ١٨٠.
(٣) الشفرة: السكين العريضة العظيمة.
تاج العروس ٣/ ٣٠٨ مادة شفر، لسان العرب ٤/ ٤٢٠ مادة شفر، مختار الصحاح ص ١٤٤ مادة ش ف ر، المصباح المنير ١/ ٣١٧ مادة شفر.
(٤) مسلم ٣/ ١٥٤٨ كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة رقم ١٩٥٥، وأحمد ٤/ ١٢٣، ورواه أيضًا أبو داود ٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٥ كتاب الأضاحي، باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، والنسائي كتاب الضحايا، باب حسن الذبح ٧/ ٢٢٩ رقم ٤٤١٢، والترمذي كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة ٥/ ٩٣ رقم ١٤٠٩، والدارمي ١/ ٥١٢ كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبيحة رقم ١٩٠٤، وابن ماجه ٣١٧٠ كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٢/ ١٠٥٨، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٥٥ كتاب الديات، باب المثلة في القتل رقم ٢٧٩٣، والطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٨٤ كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل رجلًا كيف يقتل، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢٦ باب ما جاء في الذبائح رقم ٨٩٩، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>