للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره ذبح الحامل المقرب.

ولو رمى حمامة له في الهواء، إن كانت ضالَّة عن منزله يحل، وإن كانت تهتدي إليه لم يحل، إلا إذا أصاب مذبحها. وكذا الظبي المستأنس، لو خرج إلى الصحراء فرماه رجل، إن أصاب مذبحه حل، وإلا فلا.

منحة السلوك

يحل، وإلا فلا. وهذا أيسر (١).

قوله: ويكره ذبح الحامل المقرب.

أي: التي قربت ولادتها؛ لأن في ذلك ترك الترحم (٢).

[[صيد المستأنس]]

قوله: ولو رمى حمامةً له.

أي: لنفسه في الهواء، إن كانت ضالة عن منزله يحل؛ لأنه حينئذٍ صيد فتصير ذكاته اضطراريةً، فيحل بالجرح أين اتفق.

قوله: وإن كانت.

أي: الحمامة تهتدي إلى منزله لم يحل؛ لعدم الاضطرار إلا إذا أصاب مذبحها وهو ما بين الحلق واللبة، فينوب عن الذبح.

قوله: وكذا الظبي (٣). أي: وكذا حكم الظبي المستأنس إذا خرج إلى الصحراء، فرماه رجل، إن أصاب مذبحه حل، وإلا فلا؛ لعدم تحقق العجز عن الذكاة الاختيارية (٤).


(١) تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٥١.
(٢) المبسوط ١٢/ ٦.
(٣) الظبي: الغزال وهو اسم للذكر، والأنثى ظبية. وإذا أثنى لا يزال ثنيًا حتى يموت.
الحيوان للدميري ٢/ ٣، المصباح المنير ٢/ ٣٨٤ مادة الظُّبيُ.
(٤) عند الحنابلة: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه من الصيد، والأنعام، والطير إلا بالذكاة.
الإقناع للحجاوي ٦/ ٢٠٣، التسهيل ص ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>