للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنية فيه فرض.

منحة السلوك

حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز (١).

وعن أبي حنيفة (٢) أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز (٣).

[[النية في التيمم]]

قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض (٤).

وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله (٥).

ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا


= شرح فتح القدير ١/ ١٢٦، الهداية ١/ ٢٧، بدائع الصنائع ١/ ٤٦.
(١) وكذا صححها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء واقتصر عليه في الهداية، واختاره الزيلعي في تبيين الحقائق. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، حيث يرون: وجوب مسح الوجه، واليدين على وجه الاستيعاب.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٦، الهداية ١/ ٢٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٨، كنز الدقائق ١/ ١٨، الشرح الصغير ١/ ٧٣، بلغة السالك ١/ ٧٣، المهذب ١/ ٣٣، المجموع ٢/ ٢٣١، الوجيز ١/ ٢٢، مغني المحتاج ١/ ٩٩، الروض المربع ص ٤٣، كشاف القناع ١/ ١٧٤.
(٢) في رواية الحسن بن زياد عنه.
المبسوط ١/ ١٠٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٦.
(٣) لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
تبيين الحقائق ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٧، المبسوط ١/ ١٠٧.
(٤) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٢٠، الكتاب ١/ ٣٢، شرح الوقاية ١/ ٢١، كشف الحقائق ١/ ٢١، القوانين ص ٣٠، أقرب المسالك ص ١٠، متن الزبد ص ١٨، هداية الغلام ص ٤٢، التسهيل ص ٥٠، العمدة ص ٩.
(٥) الاختيار ١/ ٢١، الهداية ١/ ٢٧، كشف الحقائق ١/ ٢١، شرح الوقاية ١/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>