للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه صح.

والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي،

منحة السلوك

قوله: ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه.

أي: في الركوع صح؛ لوجود المشاركة في جزء واحد، وكره للمخالفة (١)، وقال زفر: لا يصح (٢).

[[كيفية قضاء المسبوق]]

قوله: والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة.

لأنه منفرد فيما سبق، فيأتي بالقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي (٣).

والفرق بينهما: أن القراءة مع الإمام غير معتد بها؛ لعدم الوجوب عليه


(١) وكذا عند الشافعية؛ لأنه يسير كعكسه.
بداية المبتدي ١/ ٧٨، العناية ١/ ٤٨٤، الهداية ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٠، شرح الوقاية ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٥، البحر الرائق ٢/ ٧٧، أسنى المطالب ١/ ٢٣٠، روض الطالب ١/ ٢٣٠.
(٢) لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به، فكذا ما يبنيه عليه.
وعند المالكية: يحرم على المأموم سبق الإمام، وإن سبقه أمر بعوده للإمام، إن علم إدراكه فيه؛ ليرفع برفعه من الركوع.
وعند الحنابلة: من ركع قبل إمامه عمدًا حرم، وعليه وعلى جاهل وناسٍ أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى الرجوع عالمًا عمدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت، ولا تبطل إن أبى الرجوع جاهلًا أو ناسيًا، ويعتد من لم يرجع بما سبقه به.
الهداية ١/ ٧٨، البحر الرائق ١/ ٧٧، كشف الحقائق ١/ ٧٠، شرح الوقاية ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٥، العناية ١/ ٤٨٣، الشرح الصغير ١/ ١٦٢، بلغة السالك ١/ ١٦٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩.
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>