للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فكبر، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، لا يصير مدركًا لتلك الركعة، ولو أدركه في القيام، ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع المقتدي صار مدركًا لها،

منحة السلوك

أي: حال كون الإمام راكعًا، فكبر أي: المقتدي، ووقف حتى رفع الإمام رأسه، لا يصير مدركًا لتلك الركعة؛ لأن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة، ولم يوجد لا في القيام ولا في الركوع (١).

وقال زفر (٢)، والشافعي (٣): يصير مدركًا لتلك الركعة (٤).

قوله: ولو أدركه.

أي: الإمام في القيام، ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه، ثم ركع المقتدي صار مدركًا لها أي: لتلك الركعة؛ لأنه أدرك حقيقة القيام، وهذا بالاتفاق (٥).


(١) الهداية ١/ ٧٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٨٢، بداية المبتدي ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٠، شرح الوقاية ١/ ٧٠، البحر الرائق ٢/ ٧٦، منحة الخالق ٢/ ٧٦.
(٢) بداية المبتدي ١/ ٧٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٨٢، البحر الرائق ١/ ٧٦، الهداية ١/ ٧٨، كشف الحقائق ١/ ٧٠، شرح الوقاية ١/ ٧٠.
(٣) المنهاج ١/ ٢٩٣، زاد المحتاج ١/ ٢٩٣.
(٤) لأنه أدرك الإمام فيما له حكم المشاركة.
وعند المالكية: تدرك الركعة مع الإمام، بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام، قبل اعتدال الإمام من ركوعه، ولو حال رفعه، وإن لم يطمئن المأموم في ركوعه إلا بعد اعتدال الإمام مطمئنًا.
وعند الحنابلة: تحصل له الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع، قبل أن يزول الإمام عن قدر الأجزاء منه.
جواهر الإكليل ١/ ٧٦، منح الجليل ١/ ٣٥١، الشرح الصغير ١/ ١٥٣، أقرب المسالك ص ٢٤، المبدع ٢/ ٤٨، حاشية المقنع ١/ ٩٦.
(٥) الهداية ١/ ٧٨، العناية ١/ ٤٨٢، شرح فتح القدير ١/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>