للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسؤر الهرة،

منحة السلوك

وعند مالك: سؤر الخنزير، والكلب، طاهر (١) (٢).

وعند الشافعي: سؤر سباع البهائم، طاهر (٣).

[[السؤر المكروه الاستعمال]]

قوله: وسؤر الهرة إلى آخره.

أما سؤر الهرة: فمكروه عند أبي حنيفة، ومحمد (٤).

والقياس: أن يكون نجسًا؛ لأن المسئر نجس، ولكنه أسقط النجاسة، بعلة الطوف، وبقيت الكراهة (٥).

وعند أبي يوسف: لا يكره (٦).


= ١/ ٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، الفتاوى الظهيرية (مخطوط) لوحة ٧/ ب، الإقناع للحجاوي ١/ ١٩٥، المستوعب ١/ ٣٢٧.
(١) في ي بزيادة "ولا يجوز أكله وكذلك الآدمي طاهر".
(٢) مواهب الجليل ١/ ٥١، الخرشي على خليل ١/ ٦٥.
(٣) وسؤر الكلب، والخنزير نجس.
المجموع ١/ ١٧٢، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ١٠٨.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٦٥، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، العناية شرح الهداية ١/ ١١١، شرح فتح القدير ١/ ١١١.
(٥) أي: لضرورة الطواف، ولتوهم أخذها الفأرة، فصار فمها كيد المستيقظ من نومه؛ ولأنها لا تتحامى النجاسة.
بدائع الصنائع ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣، حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٣، شرح فتح القدير ١/ ١١١، حاشية الشلبي ١/ ٣٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٤، العناية ١/ ١١١.
(٦) لإمكان التحرز في الجملة.
بدائع الصنائع ١/ ٦٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>