للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا سهم لبعير، وبغل. ويعتبر كونه فارسًا، أو راجلًا عند مجاوزة الدرب، لا عند القتال.

منحة السلوك

قوله: ولا سهم لبعير وبغل؛ لعدم الإرهاب بهما (١).

[[الاعتبار في قسمة الغنيمة]]

قوله: ويعتبر كونه فارسًا، أو راجلًا عند مجاوزة الدرب، لا عند القتال، حتى لو دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه، أي: هلك، وقاتل راجلًا، استحق سهم الفارس (٢)، ولو دخل راجلًا فاشترى فرسًا استحق سهم الراجل (٣).


= كالعربي، إن أجازه الإمام.
وذهب الحنابلة: إلى أن للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه إن كان عربيًا، وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه. وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. وروي عنه: أن البراذين إن أدركت إدراك العراب، أسهم لها مثل الفرس العربي، وإلا فلا. وعنه: لا يسهم لها.
الهداية ٢/ ٤٣٨، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٢، الذخيرة ٣/ ٤٢٦، المعونة ١/ ٦١٥، منح الجليل ٣/ ١٩٢، شرح المحلي ٣/ ١٩٤، عميرة ٣/ ١٩٤، المبدع ٣/ ٣٦٧، المغني ١٠/ ٤٣٦، الروض المربع ص ٢٢٢، التسهيل ص ١٩٥، الإقناع للحجاوي ٣/ ٨٨.
(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال: الحسن، ومكحول، والثوري. قال ابن قدامة في المغني ١٠/ ٤٣٩: وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وروي عن الإمام أحمد: أنه يسهم للبعير سهم واحد.
مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، الكتاب ٤/ ١٣٢، المختار ٤/ ١٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٠، التفريع ١/ ٣٦١، الخرشي على خليل ٣/ ١٣٥، شرح المحلي ٣/ ١٩٤، عميرة ٣/ ١٩٤، شرح الزركشي ٦/ ٤٩٣، نيل المآرب ١/ ٣٢٤، الإفصاح ٢/ ٢٧٨.
(٢) الكتاب ٤/ ١٣٢، كنز الدقائق ٢/ ٢٥٤، المختار ٤/ ١٢٩، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٩، الاختيار ٤/ ١٢٩، الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٤.
(٣) الهداية ٢/ ٤٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٤، الاختيار ٤/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>