للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا تصدق بكل النصاب.

ونصاب الفضة: مائتا درهم، كل عشرة منها وزن سبعة

منحة السلوك

قوله: إلا إذا تصدق بكل النصاب.

فإنه لا يحتاج حينئذ إلى النية؛ لأن الزكاة جزء من المال، وكان متعينًا فيه فلم يحتج إلى التعيين (١).

وعند زفر (٢)، والشافعي (٣): لا تسقط.

[[نصاب الفضة]]

قوله: ونصاب الفضة مائتا درهم (٤).

لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب، شرع في بيان نصب الأموال الزكوية، وقدم زكاة النقدين لأغلبهما، وقدم الفضة على الذهب، لكثرتها بالنسبة إلى الذهب.

قوله: كل عشرة منها وزن سبعةٍ.


(١) الكتاب ١/ ١٣٩، المختار ١/ ١٠١، كشف الحقائق ١/ ٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، الاختيار ١/ ١٠١.
(٢) العناية ٢/ ١٧٠، الاختيار ١/ ١٠١.
(٣) وكذا عند المالكية، فصحة الإخراج عندهم، يفتقر إلى مقارنة النية.
وعند الحنابلة: يستحب مقارنة النية؛ للإخراج، وإن تقدمت النية حال الدفع بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز.
الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، بلغة السالك ١/ ٢٣٥، روض الطالب ١/ ٣٥٨، أسنى المطالب ١/ ٣٥٨، دليل الطالب ١/ ٢٠٥، الإفصاح ١/ ٢١٠، الروض المربع ص ١٦٤.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ١/ ١١١، الجامع الصغير ص ١٢٣، الكتاب ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١١١، المختار ١/ ١١٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٨، الوقاية ١/ ١٠٤، التلقين ص ٤٦، أقرب المسالك ص ٣٨، التنبيه ص ٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٢، الإفصاح ١/ ٢٠٦، الروض المربع ص ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>