للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أي: العشرة من الدراهم تكون وزن سبعة مثاقيل في الزكاة، ونصاب السرقة، وتقدير الديات، والمهر (١) (٢).

وأصله: أن الدراهم كانت مختلفةً في زمن عمر -رضي الله عنه-، وكانت على ثلاثة أصناف:

صنف منها: كل عشرة، عشرة مثاقيل، كل درهم عشرون قيراطًا.

وصنف منها: كل عشرة ستة مثاقيل، كل درهم اثنا عشر قيراطًا، وهو ثلاثة أخماس مثقالٍ.

وصنف منها: كل عشرة خمسة مثاقيل، كل درهم نصف مثقالٍ، وهو عشرة قراريط، وكان المثقال نوعًا واحدًا، وهو عشرون قيراطًا، وكان عمر -رضي الله عنه-، يطالب الناس في استيفاء الخراج، بأكبر الدراهم، ويشق عليهم ذلك، فالتمسوا منه التخفيف، فشاور عمر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاجتمع رأيهم على أن يأخذ عمر من كل نوع ثلاثة، فأخذ فصار الدرهم بوزن أربعة عشر قيراطًا، فاستقر الأمر عليه في ديوان عمر -رضي الله عنه-، وهذا لأن ثلث العشرين قيراطًا، ستة وثلثان، وثلث الاثني عشر أربعة، وثلث العشرة ثلاثة وثلث،


(١) وبيان المسألة، كما ذكر الكاساني بقوله: "وإنما اعتبر وزن سبعة، وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، والمائتان مما يوزن مائة وأربعون مثقالًا؛ لأنه الوزن المجمع عليه للدراهم المضروبة في الإسلام، وذلك أن الدراهم في الجاهلية كان بعضها ثقيلًا مثقالًا، وبعضها خفيفًا طريًا، فلما عزموا على ضرب الدراهم في الإسلام، جمعوا الدرهم الثقيل، والدرهم الخفيف، فجعلوهما درهمين، فكانا درهمين بوزن سبعة، فاجتمعت الأمة على العمل على ذلك".
بدائع الصنائع ٢/ ٨٤١.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٢١١، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٨، الاختيار ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>