للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أغلبها فضة، وفيه خمسة دراهم،

منحة السلوك

فالمجموع: أربعة عشر قيراطًا، تكون عشرة دراهم، مثل وزن سبعة مثاقيل؛ لأن وزن سبعة مثاقيل، مائة وأربعون قيراطًا، فكذا عشرة دراهم، مائة وأربعون قيراطًا (١).

وذكر في "الغاية": أن دراهم مصر: أربعة وستون حبةً، وهو أكبر من درهم الزكاة، فالنصاب مائة وثمانون درهمًا وحبتان (٢).

قوله: أغلبها فضة.

اعتبارًا للغالب، حتى لو كان الغش غالبًا على الفضة يكون في حكم العروض (٣)، ولم يعتبر القليل للضرورة؛ لأن الفضة لا تنطبع إلا بقليل غشٍّ (٤).

قوله: وفيه خمسة دراهم.


(١) تبيين الحقائق ١/ ٢٧٨، العناية ٢/ ٢١١، الاختيار ١/ ١١، حاشية الشلبي ١/ ٢٧٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢١١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٧، منحة الخالق ٢/ ٢٢٧.
(٢) الغاية في شرح الهداية؛ لشمس الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي ق/ ١٢٩/ أالجزء الخامس، النسخة الأصلية لدى جامعة الملك سعود، تحت رقم ١٣٦٦ ونصه: "الدرهم المصري أربعة وستون حبة، وهو أكثر من درهم الزكاة، فإذا أسقطت الزايد، كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين درهمًا وحبتين فقط".
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ٢١٣، المختار ١/ ١١٢، الكتاب ١/ ١٤٧، بداية المبتدي ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١١٢، الهداية ١/ ١١١.
(٤) وفاقًا للثلاثة، فلا يزكي مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابًا.
تبيين الحقائق ١/ ٢٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٥، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٣، العناية ٢/ ٢١٣، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، متن الرسالة ص ٧٦، أقرب المسالك ص ٣٨، التنبيه ص ٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٢، الروض المربع ص ١٥٨، الإنصاف ٣/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>