للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصاب الذهب عشرون مثقالًا

منحة السلوك

في شرح مختصر الطحاوي (١).

[[نصاب الذهب]]

قوله: ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (٢).

لما روت عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا، نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا" رواه ابن ماجه (٣).


(١) جـ ١ لوحة ١٩٢/ ب (مخطوط) النسخة الأصلية لدى متحف الآثار العتيقة بقونية بتركيا، تحت رقم ٣٢٧/ ٤٩٧٩ - ٧ ونصه فيه: "مسألة: قال أبو جعفر: وما زاد على خمس أواقٍ من الورق فلا شيء فيه، حتى يكون أربعين درهمًا، ففيها درهم، ثم يعتبر في كل زيادة أربعين درهمًا، وهو قول: أبي حنيفة، وقال: أبو يوسف، ومحمد: ما زاد فبحسابه. قال أحمد: يروى نحو قول: أبي حنيفة، عن عمر، والحسن، والشعبي، وروي نحو قولهما: عن علي. والحجة للقول الأول: ما روى يونس بن بكير، عن محمد، قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نُسي، عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا يأخذ من الكسور شيئًا، إذا بلغ الورق مائتي درهم، أخذ منها خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فيأخذ منها درهمًا". ورواه الدارقطني ٢/ ٩٣ كتاب الزكاة، باب ليس في الكسر شيء رقم ١، والبيهقي ٤/ ١٣٥، كتاب الزكاة، باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق.
من طريق ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا. إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين فخذ منها درهمًا.
قال الدارقطني في السنن ٢/ ٩٤: "المنهال بن الجراح متروك الحديث، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ".
وقال البيهقي ٤/ ١٣٦: إسناد هذا الحديث ضعيف جدًا. وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٥٠: إسناده ضعيف جدًا.
(٢) المختار ١/ ١١١، الكتاب ١/ ١٤٧، تنوير الأبصار ٢/ ٢٩٥، الدر المختار ٢/ ٢٩٥، الاختيار ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٤، كنز الدقائق ١/ ٢٧٦.
(٣) ١/ ٥٧١ كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب رقم ١٧٩١، ورواه الدارقطني ٢/ ٩٢ =

<<  <  ج: ص:  >  >>