من طريق ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسي، عن معاذ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا. إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين فخذ منها درهمًا. قال الدارقطني في السنن ٢/ ٩٤: "المنهال بن الجراح متروك الحديث، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ". وقال البيهقي ٤/ ١٣٦: إسناد هذا الحديث ضعيف جدًا. وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٥٠: إسناده ضعيف جدًا. (٢) المختار ١/ ١١١، الكتاب ١/ ١٤٧، تنوير الأبصار ٢/ ٢٩٥، الدر المختار ٢/ ٢٩٥، الاختيار ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٤، كنز الدقائق ١/ ٢٧٦. (٣) ١/ ٥٧١ كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب رقم ١٧٩١، ورواه الدارقطني ٢/ ٩٢ =