من طريق عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كان يأخذ ... " وإبراهيم بن إسماعيل هو ابن مجمع، قال فيه ابن معين: لا شيء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، فإنه كثير الوهم. وكذا رواه أبو عبيد في الأموال ص ٥٠٠ كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب الورق وما فيهما من السنن. من طريق الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن صفرة، عن علي -رضي الله عنه- موقوفًا قال: "في كل عشرين دينارًا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم". والحسن بن عمارة ضعيف جدًا. ورواه أبو داود ٢/ ١٠٠ كتاب الزكاة، باب في الزكاة السائمة رقم ١٥٧٣، عن سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن الأعور، عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: "وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك" قال في الزوائد ٢/ ٤٩: إسناد الحديث ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل. (١) والدرهم: أربعة عشرة قيراطًا، فيكون الدرهم الشرعي سبعين شعيرة، والمثقال: مائة شعيرة، فهو درهم وثلاثة أسباع درهم. الدر المختار ٢/ ٢٩٦، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٩٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٥، حاشية الشلبي ٢/ ٢٧٨، شرح الوقاية ١/ ١٠٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٨، العناية ٢/ ٢١٥. (٢) في ٣/ ١٧. (٣) بداية المبتدي ١/ ١١٢، الكتاب ١/ ١٤٧، تنوير الأبصار ٢١/ ٢٩٩، الهداية ١/ ١١٢، =