(١) أي طلبها يقال: رام الشيء طَلَبَهُ. مختار الصحاح ص ١١١ مادة روم، المصباح المنير ١/ ٢٤٦ مادة رُمْتُ. مجمل اللغة ص ٣٠٧ باب الراء والميم وما يثلثهما مادة "روم". (٢) لوحة ٢٢/ ب ونصه فيه: "قوله (في الأصح) على الأصح مسائل منها: إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود، جاز الوضوء به لجريانه. إذا طرح العفص، فكان الماء غالبًا يجوز كذلك. إذا نقع الحمص، أو الباقلا جاز الوضوء به، وإن تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه. وإن طبخ إن برد ثخن، لا يجوز التوضؤ به، وإن لم يثخن ورقه الماء جاز الوضوء به. إذا طبخ ما يقصد المبالغة في التنظيف، كالسدر، والحرض، يجوز التوضؤ به، وإن تغير لونه، ما لم يذهب رقته، ولو صار ثخينًا لا يجوز به. إذا خالطه تراب إن كان الماء غالبًا رقيقًا، يجوز التوضؤ به فُراتًا، أو أُجاجًا. أما إذا كان ثخينًا كالطين فلا يجوز" ا. هـ. (٣) الهداية ١/ ٢٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بداية المبتدي ١/ ٢٠ المختار ١/ ١٥، شرح العناية على الهداية ١/ ١٩٨. (٤) وأبي حنيفة. تبيين الحقائق ١/ ٢٤، البحر الرائق ١/ ٩٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٦ الاختيار ١/ ١٥، العناية على الهداية ١/ ٨٩.