للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطاهر فقط، وهو كل ماء أزيل به حدث، أو أقيمت به قربة.

منحة السلوك

وههنا تفريعات أخر ذكرتها في شرحي "المستجمع" فمن رامها (١) فعليه بذيله (٢).

[[القسم الثاني: الماء الطاهر]]

قوله: وطاهر فقط.

أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، ماء طاهر في نفسه فقط، يعني: غير طهور لغيره. وهو: كل ماء أزيل به حدث، أو أقيمت به قربة، وهو الماء المستعمل (٣). وسبب استعمال الماء أحدُ الأمرين، عند أبي يوسف (٤)، وهما: إزالة الحدث، والتقرب، وهو أن يتوضأ، وهو على الوضوء؛ قصدًا للقربة.


= ١/ ٧٧، رحمة الأمة ١/ ٥، كشاف القناع ١/ ٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤، الشرح الكبير في فقه الحنابلة ١/ ٤٢، الإفصاح ١/ ٥٨.
(١) أي طلبها يقال: رام الشيء طَلَبَهُ.
مختار الصحاح ص ١١١ مادة روم، المصباح المنير ١/ ٢٤٦ مادة رُمْتُ. مجمل اللغة ص ٣٠٧ باب الراء والميم وما يثلثهما مادة "روم".
(٢) لوحة ٢٢/ ب ونصه فيه: "قوله (في الأصح) على الأصح مسائل منها: إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود، جاز الوضوء به لجريانه. إذا طرح العفص، فكان الماء غالبًا يجوز كذلك. إذا نقع الحمص، أو الباقلا جاز الوضوء به، وإن تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه. وإن طبخ إن برد ثخن، لا يجوز التوضؤ به، وإن لم يثخن ورقه الماء جاز الوضوء به.
إذا طبخ ما يقصد المبالغة في التنظيف، كالسدر، والحرض، يجوز التوضؤ به، وإن تغير لونه، ما لم يذهب رقته، ولو صار ثخينًا لا يجوز به.
إذا خالطه تراب إن كان الماء غالبًا رقيقًا، يجوز التوضؤ به فُراتًا، أو أُجاجًا. أما إذا كان ثخينًا كالطين فلا يجوز" ا. هـ.
(٣) الهداية ١/ ٢٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٧، بداية المبتدي ١/ ٢٠ المختار ١/ ١٥، شرح العناية على الهداية ١/ ١٩٨.
(٤) وأبي حنيفة. تبيين الحقائق ١/ ٢٤، البحر الرائق ١/ ٩٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٦ الاختيار ١/ ١٥، العناية على الهداية ١/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>