للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لفقد الآلة كالأهلي، إن لم يتمكن من ذبحه، لا يحل بذكاة الاضطرار.

ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات لم يؤكل.

ولو أرسل كلبه على صَيدٍ فأخذ غيره

منحة السلوك

قول: الشافعي (١).

قوله: أو لفقد الآلة.

يعني: إذا لم يتمكن من الذَّكاة لعدم الآلة لا يحل أيضًا؛ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة معه (٢).

قوله: كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار.

يعني: الأهلي مثل الغنم ونحوه، إذا أصابه آفة من مرض، أو سقوط ولم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار؛ لأنه وقع في يده حيًا فلم تجز ذكاة الاضطرار (٣).

قوله: ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات، لم يؤكل.

[[تعدد الصيد بإرسال واحد]]

لأنه بالوقوع عنده لم يبق صيدًا، وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة.

قوله: ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره.


(١) ومالك، وأحمد.
الذخيرة ٤/ ١٨٠، الشرح الصغير ١/ ٣١٨، المنهاج ٤/ ٣٧٥، زاد المحتاج ٤/ ٣٧٥، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢١٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١.
(٢) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تببين الحقائق ٦/ ٥٣، بدائع الصنائع ٥/ ٥١، العناية ١٠/ ١٢٢، الشرح الصغير ١/ ٣١٧، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، شرح المحلي ٤/ ٢٤٢، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٠، كشاف القناع ٦/ ٢١٦، منتهى الإرادات ٣/ ٤١١.
(٣) العناية ١٠/ ١٢٢، الهداية ٤/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>