للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا البازيّ، والصقر، والسهم، وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت،

منحة السلوك

وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنّه يحل، وهو قول: الشافعي (١).

قوله: وكذا البازيّ، والسهم.

أي: وكذا الحكم فيما إذا أدرك مرسل البازي، أو رامي السهم الصيد حيًا، مثل حياة المذبوح، ينبغي أن يذكّي حتى إذا ترك الذكاة فمات لم يحل، كما قلنا (٢).

قوله: وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت.

أي: وكذا لا يحل إذا لم يتمكن المرسل، أو الرامي من الذكاة لأجل ضيق الوقت؛ لأنه بالوقوع في يده لم يبق صيدًا، فلم تعتبر ذكاة الاضطرار فيه.

وقال الحسن بن زياد، ومحمد بن مقاتل: يحل استحسانًا (٣)، وهو


(١) ومالك، وأحمد.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، العناية ١٠/ ١٢١، الهداية ٤/ ٤٥٧، الاختيار ٥/ ٦، مختصر خليل ص ٩٦، منح الجليل ٢/ ٢٤٠، الشرح الصغير ١/ ٣١٨، بلغة السالك ١/ ٣١٨، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٤٢، تحفة المحتاج ٩/ ٣٢٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، مطالب أولي النهى ٦/ ٣٤٢، الإفصاح ٢/ ٣٠٩.
(٢) الكتاب ٣/ ٢٢١، الاختيار ٥/ ٦، الهداية ٤/ ٥٧، العناية ١٠/ ١٢١.
(٣) وجه الاستحسان: أن الذبح هو الأصل في الذكاة، وإنما يقام الجرح مقامه خلفًا عنه، وقد وجد شرط بخلافه وهو العجز عن الأصل، فيقام الخلف مقامه، كما في سائر الأخلاف مع أصولها.
العناية ١٠/ ١٢٢، شرح الزيادات لمحمد بن الحسن شرحها قاضي خان ق ٣١٢/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب، تحت رقم ١٠٢٣ ص، بدائع الصنائع ٥/ ٥١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>