قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. (١) الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٢٢، ملتقى الأبحر ١/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، شرح الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢. (٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها، فبان عبدًا، أو كافرًا، لم يجزئه، وإذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه. الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٢٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٢، شرح الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، القوانين الفقهية ض ٧٥، المعونة ١/ ٤٤٥، التفريع ١/ ٢٩٨، روض الطالب ١/ ٤٠٤، أسنى المطالب ١/ ٤٠٤، رحمة الأمة ١/ ١١٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٤٣٥. (٣) هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، بايع هو وأبوه وجده النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد =