للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ظنه مصرفًا فأعطاه فأخطأ سقطت عنه،

منحة السلوك

[[الظن والشك في المصرف]]

قوله: ولو ظنه مصرفًا.

يعني: دفع إلى رجل يظنه فقيرًا فأعطاه فأخطأ، بأن بان أنه غني، أو هاشمي، أو كافر، أو دفع في ليلة مظلمة فبان أنه أبوه، أو ابنه، سقطت عنه الزكاة، ولا إعادة عليه عندهما (١). خلافًا لأبي يوسف؛ لأن خطأه ظهر بيقين (٢).

ولهما: ما روي عن معن بن يزيد (٣) قال:


= والترمذي ٣/ ١٩ كتاب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وأهل بيته ومواليه رقم ٦٥٧، والنسائي ٥/ ١٠٧ كتاب الزكاة، باب الصدقة لا تحل للنبي رقم ٢٦١٣، ورواه أيضًا ابن خزيمة ٢٣٤٤ كتاب الزكاة، باب الزكاة عن استعمال موالي النبي على الصدقة ٤/ ٥٧، والطحاوي ٢/ ٨ في شرح المعاني كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، وابن حبان ٨/ ٨٨ كتاب الزكاة، باب ذكر الزجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد رقم ٣٢٩٣، والطيالسي ص ١٣١ رقم ٩٧٢، والبغوي رقم ١٦٠٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٤ وأبو يعلى ٢٧٢٨، والحاكم ١/ ٤٠٤ كتاب الزكاة عن أبي رافع.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
(١) الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٢٢، ملتقى الأبحر ١/ ٢٩٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، شرح الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظنه مستحقًا لها، فبان عبدًا، أو كافرًا، لم يجزئه، وإذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأه.
الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٢٢، ملتقى الأبحر ١/ ١٩٢، شرح الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٤، الكافي لابن عبد البر ص ١١٥، القوانين الفقهية ض ٧٥، المعونة ١/ ٤٤٥، التفريع ١/ ٢٩٨، روض الطالب ١/ ٤٠٤، أسنى المطالب ١/ ٤٠٤، رحمة الأمة ١/ ١١٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٤٣٥.
(٣) هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي، بايع هو وأبوه وجده النبي -صلى الله عليه وسلم- شهد =

<<  <  ج: ص:  >  >>