للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر.

وما سُقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر، وإن سُقي سيحًا وبدالية حُكِم بأكثر الحول،

منحة السلوك

فيجب العشر، كالخراج (١).

وما روياه، ليس بثابتٍ (٢).

قوله: فإن جعل أرضه محطبة، أو مقصبة، أو محتشًا، وجب فيه العشر؛ لأنه حينئذ يقصد بها الاستغلال (٣).

[[الاختلاف في السقي]]

قوله: وما سقي بغرب، أو دالية، ففيه نصف العشر (٤)؛ لما روينا.

والغرب: الدلو العظيمة (٥)، والدالية: الدولاب، وهي: الناعورة (٦).

قوله: وإن سقي سيحًا وبدالية، حكم بأكثر الحول.


(١) الهداية ١/ ١١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٩٢، العناية ٢/ ٢٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٩٢.
(٢) ففيه ضعف، كما سبق في الحكم عليه في ٣/ ٧٣.
(٣) تببين الحقائق ١/ ٢٩٢، العناية ٢/ ٢٤٥، بدائع الصنائع ٢/ ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣، الهداية ١/ ١١٨، الدر المختار ٢/ ٣٢٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٢٧.
(٤) بداية المبتدي ١/ ١١٨، المختار ١/ ١١٣، الهداية ١/ ١١٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٦، العناية ٢/ ٢٤٦.
(٥) المغرب ص ٣٣٨ مادة الغرب، مختار الصحاح ص ١٩٧ مادة غ ر ب، طلبة الطلبة ص ٤٨، المصباح المنير ٢/ ٤٤٤ مادة غربت.
(٦) والناعورة: دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور بدفع الماء أو جر الماشية فيخرج الماء من البئر أو النهر إلى الحقل.
المصباح المنير ١/ ١٩٩ مادة الدلو، القاموس المحيط ٢/ ٢٠٨ مادة د ل و، المغرب ص ١٦٦ مادة الدالية، لسان العرب ١٤/ ٢٦٦ مادة د لا، المطلع على أبواب المقنع ص ١٣١، المعجم الوسيط ص ٩٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>