الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، أقرب المسالك ص ٤١، التفريع ١/ ٢٩٨، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٩٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٩٧، التسهيل ص ٨٧، العمدة ص ٣٠. (١) وفاقًا للثلاثة. الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الهداية ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، التفريع ١/ ٢٩٨ التنبيه، ص ٤٣، التذكرة ص ٧٤، الروض المربع ص ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٩. (٢) وإليه ذهب الحنابلة. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الروض المربع ص ١٦٩، تصحيح الفروع ٢/ ٦٣٥. (٣) وهو مذهب الشافعية. وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز. الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، الاختيار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، =