للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزوجته، وزوجها،

منحة السلوك

[[الزوجان]]

قوله: وزوجته.

أي: ولا يدفعها أيضًا إلى زوجته؛ لعدم كمال التمليك، لوجود الاشتراك في المنافع بينهما (١).

قوله: وزوجها.

أي: ولا تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها أيضًا، هذا عند أبي حنيفة (٢).

وعندهما: يجوز (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لها أجران: أجر القرابة، وأجر


= أو سفلوا إلا مالكًا فإنه قال: في الجد والجدة فمن وراءهما يجوز دفعها إليهم، وكذلك إلى بني البنين لسقوط نفقتهم عنده.
الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، الاختيار ١/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٢٢، شرح الوقاية ١/ ١١١، أقرب المسالك ص ٤١، التفريع ١/ ٢٩٨، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ١/ ٢٩٧، حاشية البيجوري على ابن قاسم ١/ ٢٩٧، التسهيل ص ٨٧، العمدة ص ٣٠.
(١) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٥٥، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، الهداية ١/ ١٢٢، البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠١، الشرح الصغير ١/ ٢٣٥، التفريع ١/ ٢٩٨ التنبيه، ص ٤٣، التذكرة ص ٧٤، الروض المربع ص ١٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٣٩.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة.
الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، المختار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٠، الروض المربع ص ١٦٩، تصحيح الفروع ٢/ ٦٣٥.
(٣) وهو مذهب الشافعية.
وذهب المالكية: إلى أنه إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز، وإن كان يصرفه في غير نفقتها لأولادٍ فقراء عنده من غيرها، أو نحو ذلك جاز.
الكتاب ١/ ١٥٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٣، الاختيار ١/ ١٢٠، كشف الحقائق ١/ ١١١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>