للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرام: وهو لبسها للتكبر، والخيلاء.

ولبس الثوب الأحمر، والمعصفر، حرام.

منحة السلوك

[[المحرم]]

قوله: وحرام. أي: المرتبة الثالثة: حرام: وهو لبس الثياب الجميلة؛ للتكبر والخيلاء (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من لبس ثوبًا، كبرًا أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه" (٢)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة" رواهما ابن ماجه (٣).

قوله: ولبس الثوب الأحمر، والمعصفر (٤)، حرام (٥).


(١) الاختيار ٤/ ١٧٨، المبسوط ٣٠/ ٢٦٨.
(٢) رواه ابن ماجه ٢/ ١١٩٣، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب رقم ٣٦٠٨، من طريق العباس بن يزيد البحراني، ثنا وكيع بن محرز الناجي، ثنا عثمان بن جهم، عن زر بن حبيش، عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من لبس ثوب شهرة، أعرض الله عنه، حتى يضعه متى وضعه".
قال في الزوائد ٣/ ١٥٣: هذا إسناد حسن العباس بن يزيد مختلف فيه ا. هـ.
قال عنه في التقريب ص ٢٩٤: صدوق يخطيء.
ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص ٥٤٢ رقم ٩٠٠٣ بالحسن.
(٣) رواه ابن ماجه ٢/ ١١٨١، كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء رقم ٣٥٦٩.
ورواه أيضًا البخاري ٣/ ١٣٤٠، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كنت متخذًا خليلًا رقم ٣٤٦٥، ومسلم ٣/ ١٦٥٢، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب رقم ٤٣ "٢٠٨٥".
(٤) العصفر: نبات يستعمل زهر تابلًا، ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير.
تاج العروس ٣/ ٤٠٨، مادة عصفر، لسان العرب ٤/ ٥٨١ مادة عصفر، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٦٦، باب ما جاء في كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله عين مادة عصفر، المصباح المنير ٢/ ٤١٢ مادة العصفر، المطلع على أبواب المقنع ص ١٧٧، الدر النقي ٢/ ٤٠٦، المعجم الوسيط ٢/ ٦٠٥ مادة العصفر.
(٥) وعند الشافعية: لبس المعصفر حرام. =

<<  <  ج: ص:  >  >>