للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستحبُّ في الإبل: النحر، ويكره الذبح. وفي البقر، والغنم الذبح، ويكره النحر.

منحة السلوك

[[النحر والذبح في الأنعام]]

قوله: والمستحب في الإبل: النحر.

لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]. أي: انحر الجزور (١)، ولأنه أيسر في الإبل، حتى يكره الذبح (٢).

قوله: وفي البقر.

أي: يستحب في البقر، والغنم: الذبح (٣)؛ لأن السنة المتواترة هكذا (٤). قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]، وقال تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: ١٠٧]، ولأنه أيسر فيهما حتى يكره النحر فيهما (٥).


(١) تفسير ابن كثير ٤/ ٨٩٠، الكشاف للزمخشري ٤/ ٢٣٧.
(٢) مختصر الطحاوي ص ٢٩٦، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، الهداية ٤/ ٣٩٨، المبسوط ١٢/ ٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٢، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٨، الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٣.
(٣) الهداية ٤/ ٣٩٨، تبيين الحقائق ٥/ ٢٥٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١، المبسوط ١٢/ ٣، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٨، الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٢.
(٤) أما ذبح البقر: فقد روى مسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٦ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام رقم ١٢٥ (١٢١١) عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح عن أزواجه بقرة.
وأما ذبح الغنم: فقد روى البخاري في صحيحه ٥/ ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده رقم ٥٢٣٨ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي، ويكبر، فذبحهما بيده".
(٥) وعند المالكية: يجب نحر إبل، وذبح غيرها إلا البقر، فيخير بين النحر والذبح. والأفضل فيها الذبح، وإن نحر شاة، أو ذبح بعير من غير ضرورة، لم يؤكل لحمهما تحريمًا. وقيل: يكره، ولا يحرم. وقيل: تؤكل من غير كراهة. وزاد ابن بكير من المالكية وجهًا فقال: يؤكل البعير إذا ذبح، ولا تؤكل الشاة إذا نحرت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>