(٢) مختصر الطحاوي ص ٢٩٦، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، الهداية ٤/ ٣٩٨، المبسوط ١٢/ ٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٢، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٨، الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٣. (٣) الهداية ٤/ ٣٩٨، تبيين الحقائق ٥/ ٢٥٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١، المبسوط ١٢/ ٣، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٨، الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٣، كشف الحقائق ٢/ ٢٢٢. (٤) أما ذبح البقر: فقد روى مسلم في صحيحه ٢/ ٨٧٦ كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام رقم ١٢٥ (١٢١١) عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذبح عن أزواجه بقرة. وأما ذبح الغنم: فقد روى البخاري في صحيحه ٥/ ٢١١٣ كتاب الأضاحي، باب من ذبح الأضاحي بيده رقم ٥٢٣٨ عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهما، يسمي، ويكبر، فذبحهما بيده". (٥) وعند المالكية: يجب نحر إبل، وذبح غيرها إلا البقر، فيخير بين النحر والذبح. والأفضل فيها الذبح، وإن نحر شاة، أو ذبح بعير من غير ضرورة، لم يؤكل لحمهما تحريمًا. وقيل: يكره، ولا يحرم. وقيل: تؤكل من غير كراهة. وزاد ابن بكير من المالكية وجهًا فقال: يؤكل البعير إذا ذبح، ولا تؤكل الشاة إذا نحرت. =