للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروايتين.

وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا حل.

منحة السلوك

الروايتين عن أبي يوسف؛ لأنه صيد (١). وفي رواية أخرى: لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما (٢).

[[حكم الصيد الغائب]]

قوله: وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا، حل (٣).

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته، فكل ما لم يُنتن" رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي (٤).


(١) بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، الهداية ٤/ ٤٦١.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الهداية ٤/ ٤٦١.
(٣) وعند المالكية: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، ما لم يبت، ووجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: يكره.
وعند الشافعية: لو غاب عنه الكلب الذي أرسله والصيد، قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجد الصيد ميتًا، حرم؛ لاحتمال موته بسبب آخر. وإن جرحه وغاب، ثم وجده ميتًا، حرم في الأظهر.
والقول الثاني: يحل حملًا على أن موته بالجرح، وإن وجد به أثر صدمة، أو جراحة أخرى، حرم.
وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب عن عينه، فوجده ميتًا وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله.
الكتاب ٣/ ٢٢٠، كنز الدقائق ٦/ ٥٧، الهداية ٤/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٧، بداية المجتهد ١/ ٤٦٠، القوانين ص ١١٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٨، تحفة المحتاج ٩/ ٣٣٣، السراج الوهاج ص ٥٦٠، المحرر ٢/ ١٩٣، المبدع ٩/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٣.
(٤) مسلم ٣/ ١٥٣٢ كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ١/ ١٩٣١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>