(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، الهداية ٤/ ٤٦١. (٣) وعند المالكية: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، ما لم يبت، ووجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: يكره. وعند الشافعية: لو غاب عنه الكلب الذي أرسله والصيد، قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجد الصيد ميتًا، حرم؛ لاحتمال موته بسبب آخر. وإن جرحه وغاب، ثم وجده ميتًا، حرم في الأظهر. والقول الثاني: يحل حملًا على أن موته بالجرح، وإن وجد به أثر صدمة، أو جراحة أخرى، حرم. وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب عن عينه، فوجده ميتًا وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله. الكتاب ٣/ ٢٢٠، كنز الدقائق ٦/ ٥٧، الهداية ٤/ ٤٦١، تبيين الحقائق ٦/ ٥٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٧، بداية المجتهد ١/ ٤٦٠، القوانين ص ١١٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٨، تحفة المحتاج ٩/ ٣٣٣، السراج الوهاج ص ٥٦٠، المحرر ٢/ ١٩٣، المبدع ٩/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٣. (٤) مسلم ٣/ ١٥٣٢ كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ١/ ١٩٣١، =