للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.

منحة السلوك

يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول (١).

[[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]]

قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج (٢)، والنذر (٣) (٤).

وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية (٥).

ولنا: ما روى البخاري (٦)، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن


(١) بداية المبتدي ١/ ١٠٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٩٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، الهداية ١/ ١٠٩، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الاختيار ١/ ١١٠، العناية ١/ ١٩٠.
(٢) الخراج: هو ما يؤخذ على الأرض. وقيل ما يخرج من غلة الأرض، ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجًا، فيقال: أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم، يعني: الجزية، وهو يقع على مال الفيء، والجزية، والغَلَّة.
أنيس الفقهاء س ١٨٥، حلية الفقهاء ص ١٣٣، الدر النقي ٢/ ٣٣٨، لغة الفقه ص ٣٢٢، النظم المستعذب ١/ ١٥٢، مختار الصحاح ص ٧٢ مادة خ ر ج.
(٣) النذر: واحد النذور، يقال: نذرت أُنْذر وانذِرُ -بكسر الذال وضمها- إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا. وقيل: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى.
القاموس المحيط ٤/ ٣٥١ مادة ن ذ ر، لسان العرب ٥/ ٢٠٠ مادة نذر، أنيس الفقهاء ص ٣٠١، لغة الفقه ص ١٧٢، الدر النقي ٣/ ٧٩٧، النظم المستعذب ١/ ٢٢١.
(٤) الهداية ١/ ١٠٩، العناية ٢/ ١٩١، كشف الحقائق ١/ ١٠٢، الكتاب ١/ ١٤٤، المختار ١/ ١٢٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٦، تنوير الأبصار ٢/ ٢٨٥، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٥.
(٥) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
التفريع ١/ ٢٨٩، التلقين ص ٥٠، المهذب ١/ ١٥٠، الحاوي ٣/ ٧٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٥، الإنصاف ٣/ ٦٥.
(٦) سبق تخريجه في ٣/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>