للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

صلاتكم بالليل وترًا" اتفقا عليه في الصحيحين (١)، والأمر وكلمة "على، وحق" للوجوب (٢).

[[ثمرة الخلاف]]

وفائدة هذا الخلاف: تظهر في مسألتين:

الأولى: إذا تذكر في صلاة الوتر فريضة فائتة، فسدت صلاة الوتر عنده، خلافًا لهما (٣).

والثانية: إذا صلى العشاء بغير طهارة وهو لا يعلم، أو حاملًا للنجاسة،


= ص ٨١ رقم ٥٩٣، وابن ماجه ١/ ٣٧٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس رقم ١١٩٠، والمروزي في قيام الليل ١٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩١ كتاب الصلاة، باب الوتر، وابن حبان ٦/ ١٦٧ كتاب الصلاة باب الوتر رقم ٢٤٠٧، والطبراني ٣٩٦١، وابن عدي في الكامل ٢٢٦٥، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٢ كتاب الوتر، باب الوتر بخمس رقم ٢، والحاكم ١/ ٣٠٢ كتاب الوتر، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٣ كتاب الصلاة، باب الوتر بركعة واحدة، وابن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢٦٩ كتاب الوتر، باب تخيير الموتر بين الواحدة، والثلاثة، والخمس.
كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-، إلا أنهم اختلفوا عن الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلهم.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٣: وصحح أبو حاتم الذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وقفه وهو الصواب.
وقال النووي في المجموع: ٤/ ١٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح.
ووافق الذهبي الحاكم في تصحيحه في التلخيص ١/ ٣٠٢.
(١) البخاري ١/ ٣٣٩ كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترًا رقم ٩٥٣، ومسلم ١/ ٥١٧ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى رقم ١٥١ (٧٥١) بلفظ: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" بزيادة لفظة "بالليل".
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٢٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٦٩.
(٣) بدائع الصنائع ١/ ٢٧٢، منحة الخالق ٢/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>