للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يدرأ بهما.

وإن تنحنح بغير عذر

منحة السلوك

الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" رواه أبو داود (١).

قوله: ولا يدرأ بهما.

أي: بالإشارة، والتسبيح جميعًا (٢)؛ لحصول المقصود بأحدهما (٣)، ثم الإشارة تكون بالرأس، أو العين، أو غيرهما (٤).

[[الصوت المبطل للصلاة]]

قوله: وإن تنحنح (٥) بغير عذرٍ. بأن لم يكن مضطرًا إليه، بل كان


= بالدفع، والوكز باليد، ونحو ذلك، فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه، لم يكرره.
بدائع الصنائع ١/ ٢١٧، العناية ١/ ٤٠٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٢، بدر المتقى في شرح الملتقى ١/ ١٢٢، حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٦، بلغة السالك ١/ ١٢٢، مغني المحتاج ١/ ٢٠١، أسنى المطالب ١/ ١٨٥، الإقناع للحجاوي ١/ ٣٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٤٨٢.
(١) ١/ ١٩١ كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء رقم ٧١٩، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٨٠، والدارقطني ١/ ٣٧٩ كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة، والبيهقي ٢/ ٢٧٨ كتاب الصلاة، باب الدليل على أن مرور الكلب وغيره بين يديه لا يفسد الصلاة.
من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ... ومجالد بن سعيد ضعيف.
قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٨: وفي إسناده مجالد وهو لين.
وقال في بلوغ المرام ص ٥٦: أخرجه أبو داود، وفي سنده ضعف.
(٢) العناية ١/ ٤٠٨، بداية المبتدي ١/ ٦٨، مجمع الأنهر ١/ ١٢٢، غرر الأحكام ١/ ١٠٦، غنية ذوي الأحكام في بغية الدرر الحكام ١/ ١٠٦.
(٣) العناية ١/ ٤٠٨، الهداية ١/ ٦٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، بدر المتقى في شرح الملتقى ١/ ١٢٢.
(٤) غنية ذوي الأحكام ١/ ١٠٦، مجمع الأنهر ١/ ١٢٢.
(٥) النحيح: صوت يردِّدهُ الرجلُ في جوفه، والنَّحْنَحة والتَّنَحْنُح: صوت أسهل من السُّعال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>