للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدرأ المار إن لم يكن له سترة، أو مر بينه وبينها بإشارة، أو تسبيح،

منحة السلوك

قوله: ويدرأ المار، أي: يدفعه (١) إن لم يكن له سترة (٢)، أو مر بينه وبينها، أي: بين السترة بإشارةٍ، أو تسبيح (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقطع


(١) مختار الصحاح ص ٨٤ مادة درأ، المصباح المنير ١/ ١٩٤ مادة دَرَيْتُ، القاموس المحيط ٢/ ١٦٢ مادة درأ.
(٢) لا يمر بينه، وبين حائط القبلة. واختار فخر الإسلام عدم التفصيل بين المسجد وغيره، والمؤثم هو المرور بين يديه، ومنشأ هذه الاختلافات ما يفهم من لفظ "بين يدي المصلي"، فمن فهم أن ما بين يديه، يخص ما بينه وبين كل سجوده، قال به، ومن فهم أنه يصدق مع أكثر من ذلك نفاه، وعين ما وقع عنده.
وعند المالكية: أن حريم المصلي سواء صلى لسترة أم لا، لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه، وركوعه. وهذا الراجح عندهم، وقيل: قدر ما يشوش المرور فيه على المصلي، وذلك نحو عشرين ذراعًا، وهو قول: ابن عرفة. وقيل: قدر رمية بحجر، وقيل: بسهم وقيل: قدر مكان المضاربة بسيف. وإنما تسن السترة إن خشي الإمام، والفذ المرور بين يديهما، فإن لم يخشيا مرورًا، فلا تسن السترة لهما.
وعند الشافعية والحنابلة: يحرم المرور ما بينه، وبين السترة، بمقدار ثلاثة أذرع فأقل، ويسن له دفع المار بين يديه، ولو صلى إلى غير سترة، أو تباعد عنها، فليس له الدفع؛ لتقصيره، ولا يحرم المرور بين يديه. ولا فرق بين الصحراء، وبين المسجد الجامع.
غنية المتملي ص ٣٦٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٤٦، حاشية الدسوقي ١/ ٢٤٦، منح الجليل ١/ ٢٥٦، مختصر خليل ص ٢٨، روضة الطالبين ١/ ٢٩٤، شرح المحلي على المنهاج ١/ ١٩٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٩٤، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٠٣.
(٣) وعند المالكية: له دفعه بيده دفعًا خفيفًا لا يشغله، فإن كثر أبطل صلاته.
وعند الشافعية: يدفعه بيده وهو مستقر في مكانه، ولا يحل له المشي إليه. وإذا مشى خطوة، أو خطوتين، حرم. ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته.
وعند الحنابلة: يسن رد مار بين يديه بدفعه بلا عنف، آدميًا كان، أو غيره، ما لم يغلبه المار، فإن غلبه ومر لم يرده من حيث جاء، فإن أبى المار أن يرجع حيث رده المصلي، دفعه بعنف، فإن أصر فله قتاله ولو مشى قليلًا ولا يقاتله بسيف، ولا بما يهلكه، بل =

<<  <  ج: ص:  >  >>