للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: استقبال القبلة. وفرضه عين الكعبة للمكي، وجهتها لغيره.

منحة السلوك

[[الشرط الرابع: استقبال القبلة]]

قوله: الرابع.

أي: الشرط الرابع: استقبال القبلة، وقد مرَّ الدليل فيه (١).

[[الفرض في الاستقبال]]

قوله: وفرضه عين الكعبة للمكي.

هذا بالإجماع (٢)، حتى لو صلى المكي في بيته، ينبغي أن يصلي بحيث لو أُزيلت الجدران، يقع استقباله على شطر الكعبة، بخلاف الآفاقي (٣) (٤).

قوله: وجهتها.

أي: فرض جهة الكعبة لغير المكي؛ لأنه ليس في وسعه إلا هذا،


(١) في ٢/ ٣٥.
(٢) ذكر المصنف هنا هذه المسألة بالإجماع، وفيها خلاف، حتى بين الحنفية. وذكر المصنف في كتابه "البناية ٢/ ١٦٤" الخلاف في ذلك فقال: "ومن كان بمكة، وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة، كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب" ا. هـ.
وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة، فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها، فالشرط إصابة جهتها، وهو المختار. وكلام المصنف يستقيم لمن كان بحضرة الكعبة المعاين لها.
بدائع الصنائع ١/ ١١٨، العناية ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ٤٦، كشف الحقائق ١/ ٤١.
(٣) الأفقي: هو الذي يضرب الأرض مكتسبًا. والأُفق ما ظهر من نواحي الفلك، وأطراف الأرض، ورجل أُفُقِيّ وأَفَقِيّ: منسوب إلى الآفاق، أو إلى الأُفُق، والأخيرة من شاذ النسب؛ لأنه لا يُنْسَبُ إلى الآفاق على لفظها فلا يقال: أفاقيٌّ.
لسان العرب ١٠/ ٥ مادة أفق، المصباح المنير ١/ ١٦، مادة الأفق، لسان العرب ١/ ١٦٠ مادة أف ق، مختار الصحاح ص ٨ مادة أف ق، المغرب ص ٢٦ مادة أفق.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٢٦٩، البحر الرائق ١/ ٢٨٤، منحة الخالق ١/ ٢٨٤، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، شرح كنز الدقائق لمحمد الهروي (مخطوط) لوحة ٢٧/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>