للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والتكليف بحسب الوسع (١).

وقال الجرجاني (٢): فرض الغائب عنها إصابة عينها، كالمكي (٣).

والأول أصح (٤).

وفائدة الخلاف: تظهر في اشتراط نية عين الكعبة (٥)، فعنده: تشترط،


(١) وكذا عند المالكية في الأظهر خلافًا لابن القصار فيرى استقبال سمتها والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها.
وعند الشافعية: الفرض في القبلة، إصابة العين، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين، ومن بعد منها لزمه بالظن، في أحد القولين، وفي القول الآخر: الفرض لمن بعد الجهة.
وعند الحنابلة: فرض من قرب من الكعبة، أو من مسجد الرسول، إصابة العين بكل بدنه. وفرض من بعد إصابة الجهة.
تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، الاختيار ١/ ٤٦، كشف الحقائق ١/ ٤١، بدائع الصنائع ١/ ١١٨، كنز الدقائق ١/ ١٠٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٢٤، حاشية الدسوقي، ١/ ٢٢٤، التنبيه ص ٢٩، نهاية المحتاج ١/ ٤٢٧، المحرر ١/ ٥٠، العمدة ص ١٣.
(٢) هو محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله، الجرجاني، ركن الإسلام، فقيه من أعلام الحنفية. من أهل جرجان، سكن بغداد، تفقه على أبي بكر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وأحمد بن محمد الناطقي وغيرهما. حصل له الفالج في آخر عمره. له كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة، والقول المنصور في زيارة سيد القبور، توفي سنة ٣٩٨ هـ.
تاريخ بغداد ٣/ ٤٣٣، الوافي بالوفيات ٥/ ٢٠٨، كتاب أعلام الأخيار برقم ٢١٨، الطبقات السنية برقم ٢٣٦٤، كشف الظنون ١/ ٣٩٨، الفوائد البهية ٢٠٢، هدية العارفين ٢/ ٥٧، الجواهر المضية ١/ ٣٩٧.
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٢٧٠، العناية ١/ ٢٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، حاشية الشلبي ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٢٨٥.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ١٠٠، البحر الرائق ١/ ٢٨٥، الاختيار ١/ ٤٦، الهداية ١/ ٤٨.
(٥) في حق الغائب، أو نية الجهة تكفيه على قول: من يرى وجوب نية العين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>