لسان العرب ١٣/ ٣٢٣ مادة فطن، مختار الصحاح ص ٢١٢، مادة فطن، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٥١٠ باب الفاء والطاء وما يثلثهما، مادة فطن. (٢) القيح: هو ما اجتمع في الجرح، ولم يخالطه دم وهو أبيض خاثر. المصباح المنير ٢/ ٥٢١ مادة القيح، المطلع ص ٣٧، أنيس الفقهاء ص ٥٥. (٣) صديد الجراح: هو ماؤه الرقيق، المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، وهي أي المدة، ما يجتمع في الجرح من القيح. أنيس الفقهاء ص ٥٥، القاموس المحيط ٢/ ٨٣ مادة ص د د، المغرب مادة صديد ص ٢٦٤. (٤) ومرادهم: أن يتجاوز إلى موضع تجب طهارته، أو تندب. تحفة الفقهاء ١/ ١٨، البحر الرائق ١/ ٣١، بدائع الصنائع ١/ ٢٥. (٥) وهذا الشرط، وهو شرط التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، احتراز عما يبدو ولم يخرج، ولم يتجاوز، فإنه لا يسمى خارجًا، فكان تفسيرًا للخروج، واشترط السيلان، والانتقال عن رأس الجرح، والقرح؛ لأن البدن محل الدم والرطوبات، ولكن لم يظهر لقيام الجلدة عليه، فإذا انشقت الجلدة، ظهر في محله، فما لم يسل عن رأس الجرح لا يصير خارجًا. العناية شرح الهداية ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٥.