للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما للوضوء وإما للغسل

منحة السلوك

الوضوء (١)، حتى قيل: إذا ظهر الدم، ونحوه (٢) على قرحة (٣)، وَرَفَعه بقطنة من غير سيلان، لا ينقض الوضوء (٤)، ولو ألقاه في البئر، أو في الطعام لا ينجسه (٥).

قوله: إما للوضوء وإما للغسل.

تفصيل لمحل الطهارة؛ لأنها لا تخلو عن هذين الأمرين: إما محل الطهارة للوضوء فهي الأعضاء الأربعة (٦)، وإما محل الطهارة للغسل، فجميع البدن (٧).


(١) وعند زفر: ينقض مطلقًا، سال أم لم يسل، لأن الحدث عنده ظهور النجاسة من الآدمي وقد ظهرت.
المختار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١١، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، الهداية ١/ ١٤، حاشية رد المحتار ١/ ١٣٤.
(٢) كالقيح، والصديد.
(٣) القرْحُ -بالفتح-: الجراحُ، والقرح -بالضم-: ألم الجراح.
مختار الصحاح ص ٢٢٠ مادة ق ر ح، لسان العرب ٢/ ٥٥٧ مادة قرح، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦ مادة قرح.
(٤) الاختيار ١/ ٩، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، الكتاب ١/ ١٢، مختصر الطحاوي ص ١٨، تبيين الحقائق ١/ ٨، الدر المختار ١/ ١٣٤.
(٥) حاشية رد المحتار ١/ ١٣٥، شرح فتح القدير ١/ ٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٥.
(٦) تبيين الحقائق ١/ ١٢، المبسوط ١/ ٥٥، الهداية ١/ ١٢.
(٧) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: الدم، والقيح، والصديد: نجسة، ولا توجب وضوء، عند المالكية، والشافعية. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذهب الحنابلة: إلى أن الكثير الفاحش ينقض دون اليسير. وحد الكثير: ما فحش في النفس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>