للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجملة،

منحة السلوك

قوله: في الجملة يؤدي معنى مطلقًا، يعني: الدم ونحوه. إذا خرج، وسال إلى محل الطهارة يكون نجسًا، وناقضًا للوضوء سواء كان السيلان قليلًا، أو كثيرًا، وسواء كان السيلان إلى محل الطهارة من الوضوء، أو إلى محل الطهارة من الغسل، أو يكون المعنى: أن الدم، ونحوه إذا سال إلى محل يجب تطهيرها، في الجملة، يعني: في الحدث، أو في الجنابة، حتى لو نزل الدم من الرأس إلى قصبة الأنف (١) ينقض الوضوء؛ لأنه يجب غسل ذلك المحل في الجملة، يعني: في الغسل وإن لم يجب في الوضوء.

والبول إذا نزل إلى قصبة الذكر، لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يجب غسل ذلك المحل في الجملة، لا في الوضوء، ولا في الغسل (٢).


= تبيين الحقائق ١/ ١٣، المبسوط ١/ ٤٥، الهداية ١/ ١٦، العناية على الهداية ١/ ٤٣، بداية المجتهد ١/ ٣٤، القوانين ص ٢٢، ٢٧، الذخيرة ١/ ١٨٥، ٢٣٦، روضة الطالبين ١/ ١٦، ١٨، رحمة الأمة ١/ ١٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥، ١٠٢، الروض المربع ص ٣٢، ٤٥، الاختيارات ص ١٦، الإنصاف ١/ ١٩٧، المستوعب ١/ ١٩٦، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٤٢.
(١) قصبة الأنف: عظمه، وقصبة القرية: وسطها، وقصبة السواد: مدينتها.
مختار الصحاح ص ٢٢٤ مادة ق ص ب، المصباح المنير ٢/ ٥٠٤ مادة قصبت، مجمل اللغة ص ٥٩٨ باب القاف والصاد وما يثلثهما مادة "قصب".
(٢) والمعنى الأخير، هو الأقرب. وهو ما أشار إليه المؤلف في كتابه البناية في شرح الهداية ١/ ١٩٧ حيث قال: "الشرط الرابع: أن يلحق ذلك موضع التطهير في الجملة كما في الجنابة، حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأَنف ينتقض الوضوء بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر، ولم تظهر؛ لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف وصلت إلى ذلك، إذ الاستنشاق فرض في الجنابة" ا. هـ.
وقلنا إنه أقرب؛ لأن المعنى الأول أشار إليه الماتن بقوله "كل خارج ... " وكل من ألفاظ العموم فكل خارج، سواء كان قليلًا أو كثيرًا فهو نجس، وناقض للوضوء، والمعنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>