للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فروض الوضوء: أربعة:

منحة السلوك

ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن (١)، ومهما فُصِل يُنوَّن؛ لأن الإعراب يكون بعد العقد، والتركيب (٢).

وهو (٣): القطع لغة، يقال: فصلت الثياب، إذا قطعتها (٤).

وفي الاصطلاح: هو الحاجز بين الحكمين (٥).

[[فروض الوضوء]]

قوله: فروض (٦) الوضوء: أربعة (٧).


(١) أي إذا وُصل بأن كان مضافًا فإنه لا ينوَّن؛ لأن المضاف لا ينوَّن أبدًا، وإذا فُصل عن الإضافة فإنه ينوَّن. فتقول: فصلٌ -في الوضوء- بالتنوين؛ لأنه غيرُ مضاف.
(٢) قال المصنف في العناية. "والتقدير: هذا فصل في بيان نواقض الوضوء".
العناية ١/ ١٩٤.
(٣) أي: الفصل.
(٤) والفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، والفيصل الحاكم. والفصيل، ولد الناقة إذا افتصل عن أمه. والمِفصل: اللسان؛ لأنَّ به تُفصَل الأمور وتُميَّز.
لسان العرب مادة فصل ١١/ ٥٢١، القاموس المحيط مادة فصل ٣/ ٤٩٦، المصباح المنير ٢/ ٤٧٤ مادة فصلته، معجم مقاييس اللغة باب الفاء والصاد وما يثلثهما ٤/ ٥٠٥.
(٥) ويعرف بأنه: طائفة من المسائل الفقهية، تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب، والباب.
التعريفات ص ١٨٢، المطلع على أبواب المقنع ص ٧، العناية في شرح الهداية ١/ ٣٦.
(٦) الفرض لغة: القطع، والتدبير.
واصطلاحًا: حُكْمٌ لَزِمَ بدليل قطعي.
تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٧١، المصباح المنير ٢/ ٤٦٨ مادة فرضه، أنيس الفقهاء ص ٤٨، مختار الصحاح ص ٢٠٩ مادة ف ر ض، التعريفات للجرجاني ص ١٨٠، البحر الرائق ١/ ١٠.
(٧) وعند المالكية: اختلفوا في عددها: فعدها ابن شاس، وابن الحاجب، وغيرهما، ستة =

<<  <  ج: ص:  >  >>