للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ (١) إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: ٦].

فالله تعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة (٢)، ومسح الرأس (٣)، والأمر


= الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية، والموالاة، ويعبر عنها بالفور. وجعلوا الدلك راجعًا للغسل.
وعدها ابن يونس، وابن بشير، وغيرهما، سبعة: الستة المذكورة، والماء المطلق.
وعدها ابن رشد: ثمانية، السبعة المذكورة، والترتيب.
وعدها غيره ثمانية أيضًا، لكنه جعل بدل الترتيب، الجسد الطاهر.
وعند الشافعية ستة. زادوا على الحنفية. النية والترتيب.
وعند الحنابلة، ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة.
مواهب الجليل ١/ ١٨٢، الشرح الصغير ١/ ٤١، الخرشي على خليل ١/ ١٢٠، المنهاج ١/ ٤١، زاد المحتاج ١/ ٤١، دليل الطالب ١/ ٢٤، كشاف القناع ١/ ١٥٤، هداية الراغب ص ٥٨، بلغة الساغب وبغية الراغب ص ٤٩.
(١) يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون فاغسلوا ... من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص، فإن الفعل الاختياري لا يوجد بدون الإرادة.
العناية ١/ ١٣، تفسير ابن كثير ١/ ٢١.
(٢) أي المعهودة لأهل الشرع. وهي الوجه، واليدان، والرجلان، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم؛ بمنزلة عضوين كما في الآية.
الجوهرة النيرة ١/ ٤، مراقي الفلاح ص ٩٧.
(٣) أخر مسح الرَّأس؛ لأنه ممسوح، والأعضاء مغسولة، فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينهما في الذكر، أو لتقديمه عليه في القرآن العظيم.
الجوهرة النيرة ١/ ٤، البحر الرائق ١/ ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>