وعدها ابن يونس، وابن بشير، وغيرهما، سبعة: الستة المذكورة، والماء المطلق. وعدها ابن رشد: ثمانية، السبعة المذكورة، والترتيب. وعدها غيره ثمانية أيضًا، لكنه جعل بدل الترتيب، الجسد الطاهر. وعند الشافعية ستة. زادوا على الحنفية. النية والترتيب. وعند الحنابلة، ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة. مواهب الجليل ١/ ١٨٢، الشرح الصغير ١/ ٤١، الخرشي على خليل ١/ ١٢٠، المنهاج ١/ ٤١، زاد المحتاج ١/ ٤١، دليل الطالب ١/ ٢٤، كشاف القناع ١/ ١٥٤، هداية الراغب ص ٥٨، بلغة الساغب وبغية الراغب ص ٤٩. (١) يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون فاغسلوا ... من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص، فإن الفعل الاختياري لا يوجد بدون الإرادة. العناية ١/ ١٣، تفسير ابن كثير ١/ ٢١. (٢) أي المعهودة لأهل الشرع. وهي الوجه، واليدان، والرجلان، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم؛ بمنزلة عضوين كما في الآية. الجوهرة النيرة ١/ ٤، مراقي الفلاح ص ٩٧. (٣) أخر مسح الرَّأس؛ لأنه ممسوح، والأعضاء مغسولة، فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينهما في الذكر، أو لتقديمه عليه في القرآن العظيم. الجوهرة النيرة ١/ ٤، البحر الرائق ١/ ١٠.