للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن جاوز الخارجُ المخرجَ، تعين الماء.

ويكره بالعظم، والروث، والمطعوم، واليمين.

منحة السلوك

يَتَطَهَّرُوا} [التوبة: ١٠٨] نزلت في أهل قباء، وكانوا يتبعون الحجارة بالماء (١).

قوله: فإن جاوز الخارج المخرج تعين الماء.

لأن المسح غير مزيل على سبيل الاستئصال، ولكن اكتفي به في المحل شرعًا؛ دفعًا للحرج فلا يتعداه (٢).

[[ما يكره به الاستنجاء]]

قوله: ويكره.

أي: الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم (٣)، واليمين (٤)؛ لما روي


(١) لباب النقول في أسباب النزول ص ١٢٥، تفسير ابن كثير ٢/ ٦٠٤، الدر المنثور ٣/ ٤٩٧، جامع البيان ٦/ ٤٧٦، زاد المسير في علم التفسير ٣/ ٣٤٠.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٤٠، العناية ١/ ٢١٥، كشف الحقائق ١/ ٣٤، وقاية الرواية ١/ ٣٤، الكتاب ١/ ٥٤، المختار ١/ ٣٦، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، أقرب المسالك ص ٥، منح الجليل ١/ ١٠٥، منهج الطلاب ١/ ٩٢، إرشاد الغاوي ١/ ٦٣، المقنع ١/ ٣١، حاشية المقنع ١/ ٣١.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والشافعية.
وذهب الحنابلة إلى حرمة الاستنجاء بالعظم، والروث، والمطعوم.
الهداية ١/ ٤٠، الاختيار ١/ ٣٦، الكتاب ١/ ٥٤، الوقاية ١/ ٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، شرح فتح القدير ١/ ٢١٦، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، الخرشي على خليل ١/ ١٥٠، مختصر خليل ص ١٢، مختصر المزني ص ٩٥، الوجيز ١/ ١٥، المبدع ١/ ٩٢، منتهى الإرادات ١/ ٣٦.
(٤) أي: اليد اليمنى وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٤٠، الاختيار ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٤، وقاية الرواية ١/ ٣٤، الكتاب ١/ ٥٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٨، ملتقى الأبحر ١/ ٥٣، فتح القدير ١/ ٢١٦، حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>