للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحرم التسعير، إلا إذا تعيَّن

منحة السلوك

[[التسعير]]

قوله: ويحرم التسعير (١) (٢).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسعروا فإن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق" (٣).

قوله: إلا إذا تعين.

أي: إلا إذا تعين التسعير، بأن كان أرباب الطعام يتحكمون على


(١) وفاقًا للثلاثة في تحريمه. ومن زاد في سعر، أو نقص منه، أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق عند المالكية.
المختار ٤/ ١٦١، الكتاب ٤/ ١٦٧، الاختيار ٤/ ١٦١، تنوير الأبصار ٦/ ٣٩٩، المعونة ٢/ ١٠٣٤، القوانين ص ١٦٩، الكافي لابن عبد البر ص ٣٦٠، التفريع ٢/ ١٦٨، مغني المحتاج ٢/ ٣٨، قليوبي ٢/ ١٨٦، الروض المربع ص ٢٣٧، حاشية المقنع ٢/ ٢٢.
(٢) من باب سعّرتُ الشيء تسعيرًا أي جعلت له سعرًا معلومًا ينتهى إليه.
لسان العرب ٤/ ٣٦٥ مادة سعر، القاموس المحيط ٢/ ٥٦٤ مادة س ع ر، المصباح المنير ١/ ٢٧٧ مادة سعرت، مختار الصحاح ص ١٢٦ مادة س ع ر.
(٣) رواه أبو داود ٣/ ٢٧٢ كتاب البيوع، باب في التسعير رقم ٣٤٥١، والترمذي ٤/ ٣١٨ كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير رقم ١٣١٤، وابن ماجه ٢/ ٧٤١ كتاب في التجارات، باب من كره أن يسعر رقم ٢٢٠٠، والدارمي ٢/ ٦٩٩ كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعر في المسلمين رقم ٢٤٥٠، وأبو يعلى ٥/ ١٦٠ رقم ٢٧٧٤، وابن حبان ١١/ ٣٠٧ كتاب البيوع، باب التسعير والاحتكار رقم ٤٩٣٥، وأحمد ٣/ ٢٨٦، والبيهقي ٦/ ٢٩ كتاب البيوع، باب التسعير، والطبراني في الكبير رقم ٧٦١، من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد، عن أنس قال: قال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم، ولا مال".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٣٥: لم يقع في شيء من طرقه "لا تسعروا" بصيغة النهي، وإن كان ذلك قد يستفاد من سياق المتن بطريق اللزوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>