للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فلا.

ومن قدر على الوقوف، أو الطواف، أو مُنع بعد الوقوف، فليس بمحصر.

منحة السلوك

الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ويصنع بالهدي ما شاء (١).

قوله: وإلا، فلا. يعني: وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج، لا يجب عليه التوجه (٢)، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز؛ لأن فيه فائدة، وهي سقوط العمرة عنه في القضاء (٣).

[[حد الإحصار]]

قوله: ومن قدر على الوقوف -أي: بعرفة-، أو الطواف -أي: طواف الزيارة-، أو منع بعد الوقوف بعرفة، فليس بمحصر (٤).


(١) تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٨، بداية المبتدي ١/ ١٩٦، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، إرشاد الغاوي ١/ ٣٥٧، إخلاص الناوي ١/ ٣٥٧.
(٢) كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٩، الهداية ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠.
(٣) تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الهداية ١/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٩.
(٤) وإليه ذهب المالكية. فعندهم لا يكون محصرًا، ولا سبيل إلى تحلله، ويبقى محرمًا أبدًا حتى يطوف للزيارة.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الإحصار قبل الوقوف بعرفة، وبعد الوقوف بها كله، سواء في إثبات حكم الإحصار، وأن المحصر في حالة من هذه الأحوال، كمن لم يقدر عليها كلها؛ لأن قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] محمول على العموم في حق كل من أحصر سواء كان قبل الوقوف، أو بعده، وبمكة أو بغيرها، وسواء كان طاف بالبيت أم لم يطف. وله أن يتحلل؛ لأنه سبحانه أطلق ذلك في قوله، ولم يخصه.
كنز الدقائق ٢/ ٨١، الاختيار ١/ ١٧٠، الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦، الكافي لابن عبد البر ص ١٦٠، التفريع ١/ ٣٥١، أسنى المطالب ١/ ٥٢٤، المجموع ٨/ ٣٠١، المهذب ١/ ٢٣٣، الإفصاح ١/ ٢٩٨، الإقناع للحجاوي ٢/ ٥٢٥، منتهى الإرادات ٢/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>