للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذرٍ، يخير بين دمٍ، أو ثلاثة أصوع من بُرٍّ، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام.

منحة السلوك

وأما إذا قص أقل من خمسة متفرقة من يديه، ورجليه، فكذلك صدقة عندهما (١). وقال محمد: دم (٢).

ولا شيء بأخذ ظفر منكسر (٣).

[[فعل المحظور بعذر]]

قوله: وإن تطيب، أو لبس، أو حلق بعذر، يخير بين دم، أو ثلاثة أصوع من بر، يطعمها لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام (٤).

لما روي عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أنه قال: "كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا، فنزلت الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: ١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين" متفق عليه (٥). وفسر -صلى الله عليه وسلم- النسك بالشاة


(١) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الاختيار ١/ ١٦٣، الهداية ١/ ١٧٦.
(٢) لأنه لا ينمو بعد الانكسار، فأشبه اليابس من شجر الحرم، وحشيشه.
بداية المبتدي ١/ ١٧٦، الكتاب ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ١٧٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١٧٦، كنز الدقائق ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦.
(٤) وكذا عند المالكية، والشافعية، إلا أن مقدار الإطعام مد لكل مسكين. وكذا عند الحنابلة، إلا أن مقدار الإطعام مد بر، أو نصف صاع من غيره.
الكتاب ١/ ٢٠٥، الاختيار ١/ ١٦٤، منح الجليل ٢/ ٣٢٨، التلقين ص ٦٦، القوانين ص ٩٣، حاشية البيجوري ١/ ٣٤٥، شرح ابن قاسم الغزي ١/ ٣٤٥، حاشية العنقري ١/ ٤٨٦، المقنع ١/ ٤٢٠.
(٥) البخاري ٢/ ٦٤٥ كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم ١٧٢١، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>