(٢) لأنه لا ينمو بعد الانكسار، فأشبه اليابس من شجر الحرم، وحشيشه. بداية المبتدي ١/ ١٧٦، الكتاب ١/ ٢٠٤، الهداية ١/ ١٧٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦. (٣) بداية المبتدي ١/ ١٧٦، كنز الدقائق ٢/ ٥٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦. (٤) وكذا عند المالكية، والشافعية، إلا أن مقدار الإطعام مد لكل مسكين. وكذا عند الحنابلة، إلا أن مقدار الإطعام مد بر، أو نصف صاع من غيره. الكتاب ١/ ٢٠٥، الاختيار ١/ ١٦٤، منح الجليل ٢/ ٣٢٨، التلقين ص ٦٦، القوانين ص ٩٣، حاشية البيجوري ١/ ٣٤٥، شرح ابن قاسم الغزي ١/ ٣٤٥، حاشية العنقري ١/ ٤٨٦، المقنع ١/ ٤٢٠. (٥) البخاري ٢/ ٦٤٥ كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم ١٧٢١، ومسلم =