للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قص الكل في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماءٍ. وإن قص أقل من خمسةٍ مجتمعةٍ، أو خمسةٍ متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة.

منحة السلوك

من محظورات الإحرام، وقد ارتكبه فيجب عليه الدم، وأما إذا قص ربع أظافره في مجلس، فكذلك يجب دم؛ لأن الربع يقوم مقام الكل (١).

قوله: وإن قص الكل. أي: إن قص جميع أظفاره في أربعة مجالس، لزمه أربعة دماء؛ لاختلاف المجلس، فصار كاللبس المتفرق، والتطيب المتفرق (٢).

قوله: وإن قص أقل من خمسة مجتمعة، أو خمسة متفرقة، لزمه لكل ظفر صدقة (٣).

أما إذا قص أقل من خمسة مجتمعة، فلأنه لم يحصل له الارتفاق الكامل، ولا الزينة فلا يجب الدم (٤).

وقال محمد: تجب عليه بحساب ذلك من الدم (٥).

وقال زفر (٦)، والشافعي (٧): إن قص ثلاثة فعليه دم.


(١) شرح فتح القدير ٣/ ٣٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، بداية المبتدي ١/ ١٧٦، الهداية ١/ ١٧٦.
(٢) الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، مختصر الطحاوي ص ٦٩.
(٣) كنز الدقائق ٢/ ٥٥، مختصر الطحاوي ص ٦٩، تبيين الحقائق ٢/ ٥٥، الهداية ١/ ١٧٦.
(٤) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦.
(٥) فلو قلم خمسًا متفرقة، من يديه ورجليه، فعليه دم؛ اعتبارًا بما لو قصها من كف واحد، وبما إذا حلق ربع رأسه من مواضع متفرقة.
بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، بداية المبتدي ١/ ١٧٦، الهداية ١/ ١٧٦، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦.
(٦) بدائع الصنائع ٢/ ١٩٤، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦.
(٧) وأحمد.
شرح المحلي ٢/ ١٣٤، المنهاج ١/ ٦١٤، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٢٢، السلسبيل ١/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>